من عين البناء والأشجار بل ترث من قيمتها وكذا لا ترث من عين الزروع
والمباني التي في البستان أو غيرها بل ترث من قيمة ذلك كله .
مسألة 646 - لا يجوز للزوجة التصرف في ما لا ترثه من مال الميت
كالأراضي وغيرها إلا بإذن الورثة والأحوط أن يستأذن الورثة أيضا من
الزوجة للتصرف في ما ترث من قيمته . ولو باع الورثة ذلك قبل أداء قيمة
حصتها لا تصح المعاملة إلا إذا أجازت .
مسألة 647 - إذا أراد الوارث تقويم ما ترث الزوجة من قيمته
كالبناء والأشجار وما شابهها يجب أن تقوم مجردة عن الأرض باقية فيها بلا
إجارة للأرض حتى تفنى .
مسألة 648 - إذا كان له أكثر من زوجة واحدة ، فإن لم يكن
له ولد فلهن الربع ، وإن كان له ولد فلهن الثمن - كما سلف شرحه في
مسألة رقم 645 - يقسم الربع أو الثمن على الزوجات بالسوية ولا يشترط
الدخول ولكن لو عقد على امرأة في مرض الموت ولم يدخل فلا ترث
ولا مهر لها أيضا .
مسألة 649 - إذا تزوجت المرأة في حال مرضها وماتت فيه فزوجها
يرثها حتى لو لم يكن دخل بها .
مسألة 650 - لو طلقها رجعيا وماتت أثناء العدة فإنه يرثها . وكذا
لو مات هو في زمن العدة فإنها ترث منه ، أما بعد الخروج من العدة وفيما
إذا كان الطلاق بائنا فلا يتوارثان .
مسألة 651 - لو طلقها رجعيا في حال مرضه ومات قبل انقضاء اثنا
عشر شهرا هلاليا فإنها ترث منه بالشروط الآتية .
1 - أن لا تكون تزوجت غيره خلال هذه المدة .