6 - أن يكون لديه ما يعيش به بعد رجوعه من الحج كذرع أو كسب
أو ثمرة وما شاكل ذلك لئلا يقع في عسر من معاشه .
مسألة 660 - من كان يختل معيشته بدون البيت المملوكة فلا يجب
الحج إلا بعد كونه مالكا لها أو لقيمتها .
مسألة 661 - المستطيعة إذا كان ذهابها إلى الحج وصرف مالها فيه
سببا لفقرها ولم يكن لها من معيل ينفق عليها وتقع في المشقة فلا يجب عليها الحج .
مسألة 662 - من لم يملك الزاد والراحلة وتعهد له أحد بنفقته ونفقة
عياله حتى يرجع ، فالحج واجب عليه إذا اطمأن إلى قوله .
مسألة 663 - لو بذل له أحد جميع نفقات الذهاب والإياب مع نفقات
عياله حتى يرجع بشرط الحج فقبل وجب عليه حتى لو كان عليه دين
ولم يكن لديه مال يتعيش به عند الرجوع .
مسألة 664 - لو بذل له أحد الزاد والراحلة ومصرف أهله إلى
زمان الرجوع ولكن لم يملكه ، فإن اطمأن بأنه لا يسترجع ما أعطاه وجب
عليه الحج .
مسألة 665 - لو بذل له الزاد والراحلة وشرط عليه أن يقوم بخدمته
في مكة مثلا فلا يجب عليه القبول .
مسألة 666 - لو بذل له الزاد والراحلة فحج ، ثم استطاع لا يجب
عليه الحج ثانيا .
مسألة 667 - لو قصد التجارة فوصل إلى ( جدة ) مثلا وكان لديه
مال يكفيه للحج وجب عليه ، فإن حج ثم ملك نفقة الحج من بلده عليه
مرة ثانية .
مسألة 668 - لو استؤجر على أن يحج عن آخر ثم عرض له ما يمنعه