فقط فالمال بينهم بالسوية وإذا اختلفوا - أي كان له إخوة وأخوات من أبيه
فللذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة 633 - إذا لم يكن له إلا أخ أو أخت لأمه فقط فجميع المال له
وإن كان له إخوة لأمه فقط . أو أخوات كذلك أو إخوة وأخوات للأم فالمال
بينهما بالسوية .
مسألة 634 - لو كان له أخ وأخت لأبويه ، وأخ وأخت لأبيه وأخ
أو أخت لأمه فليس لأخيه وأخته لأبيه ميراث ، ويقسم المال حينئذ ستة حصص :
حصة واحدة لأخيه وأخته من أمه والباقي لأخيه وأخته من أبويه . للذكر
مثل حظ الأنثيين .
مسألة 635 - إذا كان له أخ وأخت لأبويه وأخ وأخت لأبيه وأخ
وأخت لأمه فلا يرث أخوه وأخته لأبيه ، ويقسم المال على ثلاثة : حصة لأخيه
وأخته لأمه بالسوية والباقي لأخيه وأخته لأبويه للذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة 636 - إذا لم يكن للميت وارث إلا الجد أو الجدة من أبيه
أو أمه فالمال كله له . ومع وجود جد الميت فلا يرث أبو الجد منه .
مسألة 637 - إذا كان له جد وجدة من أبيه فيقسم المال على ثلاثة :
حصة للجدة وحصتان للجد ، وإذا كان الجد والجدة من أمه فالمال
بينهما بالسوية .
مسألة 638 - إذا كان له جد أو جدة لأبيه ، وجدا وجدة لأمه فالمال
على ثلاثة : حصتان لجده لأبيه ، أو لجدته لأبيه ، وحصة لجده أو جدته لأمه .
إرث الطبقة الثالثة
مسألة 639 - الطبقة الثالثة وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات