وأخوالهما وخالاتهما وإلا فلأولادهم .
إرث الطبقة الأولى
مسألة 621 - لو كان للميت واحد من الطبقة الأولى كالأب أو الأم
أو الولد أو البنت فالمال جميعه له . وإذا كان الأولاد ذكورا فقط أو إناثا
فقط فالمال بينهما بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين
مسألة 622 - إذا كان الوارث الوالدين . فللأب الثلثان وللأم الثلث
مع عدم الحاجب . إما مع الحاجب وهو أن يكون للميت إخوان أو أربع
أخوات أو أخ وأختان من أبيه ولو اختلفت الأمهات فللأم السدس ويرد
الباقي إلى الأب .
مسألة 623 - لو كان للميت أبوان وبنت وإخوة من الأب - فيقسم
المال ستة أقسام : فلكل واحد من الأبوين قسم وثلاثة أقسام للبنت والقسم
السادس الباقي يقسم أربعة أقسام قسم للأب . وثلاثة للبنت فبناء على هذا
لو قسمنا المال على أربعة وعشرين لكان للبنت خمسة عشر ، وللأب خمسة
وللأم أربعة . أما إذا لم يكن له إخوة من الأب يقسم المال على خمسة فلكل
واحد من الأبوين حصة وثلاثة أقسام للبنت .
مسألة 624 - إذا كان للميت أبوان وولد فيقسم المال على ستة :
اثنان للأبوين لكل واحد منهما سدس المال والأربعة الباقية للأولاد بالسوية
إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل
حظ الأنثيين .
مسألة 625 - إذا كان للميت أب وابن أو أم وابن فيقسم المال على
ستة : خمس حصص للولد وحصة للأب أو للأم . أما إذا كان الوارث أبا وبنتا