تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك . ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء ، ومن بقي على شئ من المناسك عاد وجوبا .
شرح
فصلى العصر أربعا ، فلم يزل الخلفاء والأمراء على ذلك إلى اليوم ) ( 1 ) .الخامسة : قال الشهيد في الدروس : أسماء أيام منى على الراء فالعاشر النحر ، والحادي عشر القر ، والثاني عشر النفر ، والثالث عشر الصدر ، وليلته تسمى ليلة التحصيب ، وفي المبسوط هي ليلة الرابع عشر ( 2 ) .قوله : ( ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك ) . أي : وقت النفر الأول والثاني ، وينبغي أن يعلمهم فيها أيضا كيفية النفر والتوديع ويحثهم على طاعة الله تعالى وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله وأن يذكروا ما عاهدوا الله عليه من خير ، وذكر العلامة في المنتهى أن محل هذه الخطبة بعد صلاة الظهرين من اليوم الثاني من أيام التشريق ( 3 ) .قوله : ( ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء ، ومن بقي عليه شئ من المناسك عاد وجوبا ) . لا ريب في جواز الانصراف من منى لمن لم يبق عليه شئ من المناسك حيث شاء ، لفراغه من الأفعال الواجبة وإن استحب له العود إلى مكة لوداع البيت ، وروى الشيخ ، عن الحسين بن علي السري قال ، قلت لأبي عبد لله عليه السلام : ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس ؟ فقال : ( إن كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 518 / 3 ، الوسائل 5 : 500 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 9 . ( 2 ) الدروس : 136 . ( 3 ) المنتهى 2 : 775 . ( 4 ) التهذيب 5 : 273 / 936 ، الوسائل 10 : 228 أبواب العود إلى منى ب 13 ح 1 .