پرش به محتوای اصلی

مدارك الأحكام — صفحه 428

پدیدآورندگان:

ص۴۲۸
شرح
بتوفير ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم وأيتامهم وأبناء سبيلهم . وربما لاح من ذلك جواز تولي المالك لصرف ذلك بنفسه ( 1 ) . ولا يخلو من إشكال . والله تعالى أعلم بحقيقة الحال .
پاورقی
( 1 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 241 ، والمختلف : 209 .