پرش به محتوای اصلی

مدارك الأحكام — صفحه 253

پدیدآورندگان:

ص۲۵۳
شرح
صدقات بعضهم على بعض روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟ قال : " نعم " ( 1 ) . وعن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : " هي الزكاة المفروضة ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض ( 2 ) . وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : " هي الزكاة " قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : " نعم " ( 3 ) . وعن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة ؟ قال : " لا " قلت : لمواليهم ؟ قال : " تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض " ( 4 ) . وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : وسألته عن الصدقة تحل لبني هاشم ؟ فقال : " لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم " ( 5 ) .
پاورقی
( 1 ) التهذيب 4 : 61 / 164 ، الوسائل 6 : 190 أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 6 . ( 2 ) التهذيب 4 : 59 / 157 ، الاستبصار 2 : 35 / 108 ، الوسائل 6 : 190 أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 4 : 58 / 156 ، الاستبصار 2 : 35 / 107 ، الوسائل 6 : 190 أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 4 : 60 / 160 ، الاستبصار 2 : 37 / 114 ، الوسائل 6 : 192 أبواب المستحقين للزكاة ب 34 ح 4 . ( 5 ) قرب الإسناد : 163 ، الوسائل 6 : 190 أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 8 .