شرح
صدقات بعضهم على بعض روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ في الموثق ،
عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له : صدقات بني هاشم
بعضهم على بعض تحل لهم ؟ قال : " نعم " ( 1 ) .
وعن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : " هي الزكاة المفروضة ولم تحرم علينا
صدقة بعضنا على بعض ( 2 ) .
وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : " هي الزكاة "
قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : " نعم " ( 3 ) .
وعن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل
تحل لبني هاشم الصدقة ؟ قال : " لا " قلت : لمواليهم ؟ قال : " تحل
لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض " ( 4 ) .
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
وسألته عن الصدقة تحل لبني هاشم ؟ فقال : " لا ولكن صدقات بعضهم على
بعض تحل لهم " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 61 / 164 ، الوسائل 6 : 190 أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 6 .
( 2 ) التهذيب 4 : 59 / 157 ، الاستبصار 2 : 35 / 108 ، الوسائل 6 : 190 أبواب المستحقين
للزكاة ب 32 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 4 : 58 / 156 ، الاستبصار 2 : 35 / 107 ، الوسائل 6 : 190 أبواب
المستحقين للزكاة ب 32 ح 5 .
( 4 ) التهذيب 4 : 60 / 160 ، الاستبصار 2 : 37 / 114 ، الوسائل 6 : 192 أبواب
المستحقين للزكاة ب 34 ح 4 .
( 5 ) قرب الإسناد : 163 ، الوسائل 6 : 190 أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 8 .