تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
والمثبت للطلاق والعتاق ، مقدم على النافي عند الكرخي لموافقته الأصل ومستويان عند آخرين ( 4 ) . والنافي للحد راجح على المثبت ( 5 ) . والذي عمل به بعض العلماء ، أرجح من الذي تركه ، إذا كان بحيث لا يخفى عليه .
هامش
( 4 ) وقيل : هما متساويان متساقطان ، لان المثبت وإن كان موافقا لذلك الأصل ، لكن النافي أيضا موافق الدليل ، المقتضي لصحة النكاح ، وإثبات ملك اليمين ، وهذا حسن . " غاية البادي : ص 235 " ( 5 ) لنا : أن النافي إن لم يفد الجزم ، فلا أقل من إفادة الشبهة ، ومع حصول الشبهة يسقط الحد ، لقوله " ص " : " إدرؤا الحدود بالشبهات " . " غاية البادي : ص 236 "