والمثبت للطلاق والعتاق ، مقدم على النافي عند الكرخي
لموافقته الأصل ومستويان عند آخرين ( 4 ) .
والنافي للحد راجح على المثبت ( 5 ) .
والذي عمل به بعض العلماء ، أرجح من الذي تركه ، إذا
كان بحيث لا يخفى عليه .
هامش
( 4 ) وقيل : هما متساويان متساقطان ، لان المثبت وإن كان موافقا
لذلك الأصل ، لكن النافي أيضا موافق الدليل ، المقتضي لصحة النكاح ،
وإثبات ملك اليمين ، وهذا حسن . " غاية البادي : ص 235 "
( 5 ) لنا : أن النافي إن لم يفد الجزم ، فلا أقل من إفادة الشبهة ،
ومع حصول الشبهة يسقط الحد ، لقوله " ص " : " إدرؤا الحدود
بالشبهات " . " غاية البادي : ص 236 "