وأما نقصان جزء العبادة : فالحق ! ! أنه ليس نسخا للعبادة ،
لان المقتضي للجزئين ثابت ، وخروج أحدهما لا يقتضي خروج
الآخر ، وكذا شرطها .
نعم ، إنه نسخ للجزء أو الشرط ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فنسخ الوضوء لا يكون نسخا للصلاة ، بل يكون نسخا لبعض
الاجزاء ، لان الصلاة بغير الطهارة لم تكن مجزية ، فبعد النسخ صارت
مجزية .
وكذلك يكون نسخ الشرط نسخا لجزئه ، والا لم يكن نسخا للشرط
بل لجزء الشرط ، وقد فرضناه كذلك .
وهكذا الحكم في سائر العبادات المركبة . . .
" غاية البادي : ص 126 - 127 "