تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وأما نقصان جزء العبادة : فالحق ! ! أنه ليس نسخا للعبادة ، لان المقتضي للجزئين ثابت ، وخروج أحدهما لا يقتضي خروج الآخر ، وكذا شرطها . نعم ، إنه نسخ للجزء أو الشرط ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فنسخ الوضوء لا يكون نسخا للصلاة ، بل يكون نسخا لبعض الاجزاء ، لان الصلاة بغير الطهارة لم تكن مجزية ، فبعد النسخ صارت مجزية . وكذلك يكون نسخ الشرط نسخا لجزئه ، والا لم يكن نسخا للشرط بل لجزء الشرط ، وقد فرضناه كذلك . وهكذا الحكم في سائر العبادات المركبة . . . " غاية البادي : ص 126 - 127 "
مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 187 | العلامة الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال