تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
فالمشترك هو الجواز ( 1 ) . البحث الثالث في : الترجيح بين القول والفعل ( 2 ) إذا ورد خطاب متناول للأمة خاصة ، ثم فعل " عليه السلام " فعلا ينافيه ، وجب المصير إلى الفعل . وإن كان متناولا لنا وله ، وتراخى فعله ، صار منسوخا عنه وعنا ، للتأسي . وإن تناوله دوننا ، كان منسوخا عنه . وإن كان الفعل متقدما ( 3 ) ، وجب التأسي . فإن كان القول متناولا له خاصة ، كان مخصصا له عن ذلك العموم .
هامش
( 1 ) وأما الوقف : فبالحقيقة عائد إلى القول بالإباحة ، لان التوقف في الوجوب والندب ، لا يستلزم التوقف في الجواز بعد ثبوت العصمة . " غاية البادي : ص 103 " ( 2 ) إذا تعارض قوله وفعله " ص " " غاية البادي : ص 103 " ( 3 ) أي : وإن كان فعل النبي متقدما على الخطاب . " هامش المصورة : ص 32 بتصرف "
مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 169 | العلامة الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال