فالمشترك هو الجواز ( 1 ) .
البحث الثالث
في : الترجيح بين القول والفعل ( 2 )
إذا ورد خطاب متناول للأمة خاصة ، ثم فعل " عليه السلام "
فعلا ينافيه ، وجب المصير إلى الفعل .
وإن كان متناولا لنا وله ، وتراخى فعله ، صار منسوخا
عنه وعنا ، للتأسي .
وإن تناوله دوننا ، كان منسوخا عنه .
وإن كان الفعل متقدما ( 3 ) ، وجب التأسي .
فإن كان القول متناولا له خاصة ، كان مخصصا له عن
ذلك العموم .
هامش
( 1 ) وأما الوقف : فبالحقيقة عائد إلى القول بالإباحة ، لان التوقف
في الوجوب والندب ، لا يستلزم التوقف في الجواز بعد ثبوت العصمة .
" غاية البادي : ص 103 "
( 2 ) إذا تعارض قوله وفعله " ص " " غاية البادي : ص 103 "
( 3 ) أي : وإن كان فعل النبي متقدما على الخطاب .
" هامش المصورة : ص 32 بتصرف "