سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد
مائة والرجم " .
قيل : هذا الحديث منسوخ ، وهو أن الثيب لا جلد عليه
وإنما عليه الرجم ، ونسخ هذا الحديث حديث الزهري عن عبيد الله
[ بن عبد الله ] عن أبي هريرة وزيد بن خالد " أن رجلا أتى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن ابني كان عسيفا لهذا ، وإنه فسق
بامرأته ، فافتديت منه ، ثم خبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب
عام ، وعلى امرأته الرجم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه ما
أخذ منه ، وأن يجلد ابنه مائة ويغرب عاما ، وترجم المرأة ، ولم يأمر
بجلدها " .
معاني القرآن — صفحة 41
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٤١