35 - وقوله عز وجل : * ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في
البيوت . . . ) * [ آية 15 ] .
هذه الآية منسوخة .
قال ابن عباس : كان الأمر كذا حتى نزلت الآية :
* ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) * .
فأما معنى الآية المنسوخة ، فإن سفيان ، والسدي قالا : " كان
الثيب إذا زنا حبس حتى يموت ، وكان البكر إذا زنا سب
بالقول " .
إلا أن الفائدة في الآية كان لا يقبل في الزنا إلا أربعة .
معاني القرآن — صفحة 39
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٣٩