وقيل : إنما جعلت العدة للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر
وعشرا ، لأنه يتبين حملها إن كانت حاملا .
قال الأصمعي : ويقال : إن ولد كل حامل يرتكض في
نصف حملها ، فهي مركض .
وقال غيره : أركضت على فهي مركضة ، وأنشد :
- ومركضة صريحي أبوها *
تهان له الغلامة والغلام -
148 - ثم قال تعالى : * ( فإذا بلغن أجلهن ) * [ آية 234 ] .
قال الضحاك : * ( أجلهن ) * انقضاء العدة .
معاني القرآن — صفحة 223
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٢٢٣