تجب عليه ما دام رضيعا .
ثم قال أبو حنيفة وأصحابه : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) *
أي الرضاع ، والكسوة ، والرزق ، إذا كان ذا رحم محرمة .
وليس ذلك في القرآن .
144 - ثم قال تعالى * ( فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور . . ) *
[ آية 233 ] .
قال مجاهد وقتادة : أي فطاما دون الحولين .
قال أبو جعفر : وأصل الفصال في اللغة التفريق ، والمعنى
* ( عن تراض ) * من الأبوين ومشاورة ، ليكون ذلك عن غير إضرار
معاني القرآن — صفحة 220
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٢٢٠