مال فعلى عصبته ، وإلا أجبرت المرأة على رضاعه .
[ قال أبو جعفر ] : وزعم محمد بن جرير الطبري أن
أولى الأقوال بالصواب قول قبيصة بن ذؤيب ومن قال بقوله : إنه
يراد بالوارث المولود ، وأن يكون * ( مثل ذلك ) * معنى مثل الذي
كان على والده ، من رزق والدته ، وكسوتها بالمعروف ، وإن كانت من
أهل الحاجة ، وهي ذات زمانة ، ولا احتراف لها ، ولا زوج ، وإن
كانت من أهل الغنى والصحة ، فمثل الذي كان على والده لها ، من
أجر الرضاعة ، ولا يكون غير هذا إلا بحجة واضحة ، لأن الظاهر
كذا .
قال أبو جعفر والقول الأول أبين ، لأن الأب هو المذكور
بالنفقة في المواضع ، كما قال : * ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا
عليهن ) * ، وكذا تجب عليه النفقة على ولده ما دام صغيرا ، كما
معاني القرآن — صفحة 219
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٢١٩