وفي حديث ابن عباس أنهم كانوا يفعلون ذلك ، إذا لم يريدوا
المرأة ، وكرهوا أن يتزوجها غيرهم ، آلوا أي حلفوا أن لا يقربوها
فجعل الله الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة
أشهر ، وإذا تمت ولم يفيء - أي لم يرجع إلى وطء امرأته - فقد
طلقت في قول ابن مسعود وابن عباس .
وقرأ أبي بن كعب : * ( فإن فاءوا فيهن ) * .
وقال قوم : لا يكون موليا حتى يحلف على أكثر من أربعة
أشهر ، فإذا تمت له أربعة ، ولم يجامع فيحنث في يمينه ، أخذ
بالجماع أو الطلاق .
معاني القرآن — صفحة 193
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص١٩٣