وروي هذا عن عمر وعلي وأبي الدرداء . رواه مالك عن نافع ابن
عمر .
وقال مسروق والشعبي : الفيء الجماع .
قال أبو جعفر : والفيء في اللغة : الرجوع ، فهو على هذا
الرجوع إلى مجامعتها ، والطلاق مأخوذ من قولهم : أطلقت الناقة
فطلقت إذا أرسلتها من عقال أو قيد ، وكان ذات الزوج موثقة عند
زوجها ، فإذا فارقها أطلقها من وثاق .
ويدل على هذا : ان أملك فلان ، معناه : صير يملك المرأة ، إلا
أن المستعمل : أطلقت الناقة فطلقت ، وطلقت المرأة فطلقت ،
وطلقت .
معاني القرآن — صفحة 194
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص١٩٤