الحالف إذا حلف على الشيء ، يظن أنه الذي حلف عليه فلم
يقصده إلى غير ما حلف عليه ، فيحلف على ضده ، واليمينان
لغو ، والله أعلم .
فأما قول سعيد بن جبير فبعيد ، لأن ترك ما حلف عليه من
حلال يحرمه ، إذا كفر فليس مذنبا معفوا عنه ، بل مثابا
[ قابلا ] أمر الله .
وقول زيد بن أسلم محال ، لأن قول الرجل : أعمى الله
بصري دعاء وليس بيمين .
وقيل : اللغو قد ألغي إثمه .
معاني القرآن — صفحة 190
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص١٩٠