الباب الأول : في المياه . . .
( كتاب الصلاة )
ولها معان منها : المعروف بين المتشرعة ، بل المعروف بين أهل بعض الشرائع
السابقة ، وهو : العبادة المخصوصة . ومخالفة ما في شرعنا وما في سائر الشرائع
ومباينتهما ليس إلا كاختلافها في شرعنا بحسب أنواعها ، واختلافها بحسب
الأشخاص وحالاتها . وكما لا يوجب ذاك الاختلاف تغير الاستعمال فيها حقيقة
ومجازا ، لا يوجب هذا الاختلاف ، وذلك لإمكان تصور جامع لتلك المخالفات
وقدر مشترك بين تلك المتباينات ، يتحقق بها ، على شتاتها وتباينها ، ويكون هو
الموضوع للفظ الصلاة لا المتباينات ، بناء على ما هو الصحيح من كون أسامي
العبادات موضوعة للصحيح كما حققناه في الأصول بحثا وكتبا ( 1 ) .
وكيف كان فهي أشهر من أن يحتاج إلى شرحها لفظا ، بداهة تصور مفهومها
إجمالا بدون شرحها كذلك .
هامش
( 1 ) انظر ما حققه في كفاية الأصول / 23 - 34 .