تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الباب الأول : في المياه . . . ( كتاب الصلاة ) ولها معان منها : المعروف بين المتشرعة ، بل المعروف بين أهل بعض الشرائع السابقة ، وهو : العبادة المخصوصة . ومخالفة ما في شرعنا وما في سائر الشرائع ومباينتهما ليس إلا كاختلافها في شرعنا بحسب أنواعها ، واختلافها بحسب الأشخاص وحالاتها . وكما لا يوجب ذاك الاختلاف تغير الاستعمال فيها حقيقة ومجازا ، لا يوجب هذا الاختلاف ، وذلك لإمكان تصور جامع لتلك المخالفات وقدر مشترك بين تلك المتباينات ، يتحقق بها ، على شتاتها وتباينها ، ويكون هو الموضوع للفظ الصلاة لا المتباينات ، بناء على ما هو الصحيح من كون أسامي العبادات موضوعة للصحيح كما حققناه في الأصول بحثا وكتبا ( 1 ) . وكيف كان فهي أشهر من أن يحتاج إلى شرحها لفظا ، بداهة تصور مفهومها إجمالا بدون شرحها كذلك .
هامش
( 1 ) انظر ما حققه في كفاية الأصول / 23 - 34 .