إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من
المسلخ ؟ فكتب إليه في الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في
نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر ( 1 ) . ولا ريب أن ذلك أحوط .
( و ) الميقات ( لأهل المدينة مسجد الشجرة ) كما في النافع ( 2 )
والجامع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) وفي المقنعة ( 5 ) والناصريات ( 6 ) وجمل العلم والعمل ( 7 )
والكافي ( 8 ) والإشارة ( 9 ) ، وفيها أنه ذو الحليفة .
وفي المعتبر ( 10 ) والمهذب ( 11 ) وكتب الشيخ ( 12 ) والصدوق ( 13 ) والقاضي ( 14 )
وسلار ( 15 ) وابني إدريس ( 16 ) وزهرة ( 17 ) والتذكرة ( 18 ) والمنتهى ( 19 ) والتحرير : إن
ميقاتهم ذو الحليفة ، وأنه مسجد الشجرة ( 20 ) ، كما في حسن الحلبي ( 21 ) عن
الصادق عليه السلام .
ويوافقه صحيح ابن رئاب الذي رواه الحميري في قرب الإسناد عنه عليه السلام ،
وفيه : عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق
هامش
( 1 ) الإحتجاج : ج 1 - 2 ص 484 - 485 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 80
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 178 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 241 .
( 5 ) المقنعة : ص 394 .
( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 244 المسألة 140 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 64 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 312 .
( 9 ) إشارة السبق : ص 125 .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 802 .
( 11 ) المهذب البارع : ج 2 ص 157 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 312 ، الجمل والعقود : ص 132 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 466 .
( 13 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 302 ح 2522 .
( 14 ) المهذب : ج 1 ص 213 .
( 15 ) المراسم : ص 107 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 528 .
( 17 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 512 س 13 .
( 18 ) تذكرة الفشاء : ج 1 ص 320 س 21 .
( 19 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 665 س 24 .
( 20 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 94 .
( 21 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 222 باب 4 من أبواب المواقيت ح 3 .