تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
( الفصل الأول ) ( في الاحرام )
( وفيه مطالب ) ستة : ( الأول : ) ( في تعيين المواقيت ) أي الأمكنة المحدودة شرعا للاحرام منها ( 1 ) . ( إنما يجوز الاحرام ) اختيارا ( من المواقيت ) إلا إذا لم يؤد الطريق إليها ، ( وهي ستة ) فإن المنزل الأقرب غير محدود ، فالميقات ( لأهل العراق العقيق ) بالاجماع والنصوص ، وكذا الباقية . وهو في اللغة : كل واد عقه السيل - أي شقه - فأنهره ووسعه ، وسمي به أربعة أودية في بلاد العرب أحدها الميقات ، وهو واد يتدفق سيله في غوري تهامة كما في تهذيب اللغة ( 2 ) . وفي صحيح عمر بن يزيد ، عن الصادق عليه السلام : إنه نحو من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة ( 3 ) . وفي الفقيه عنه عليه السلام : أول العقيق بريد البعث ، وهو بريد دون
هامش
( 1 ) في خ : " هاهنا " . ( 2 ) تهذيب اللغة : ج 1 ص 59 مادة " عق " . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 223 ب 4 من أبواب المواقيت ح 6 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 204 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي