( الفصل الأول )
( في الاحرام )
( وفيه مطالب ) ستة :
( الأول : )
( في تعيين المواقيت )
أي الأمكنة المحدودة شرعا للاحرام منها ( 1 ) .
( إنما يجوز الاحرام ) اختيارا ( من المواقيت ) إلا إذا لم يؤد الطريق إليها ،
( وهي ستة ) فإن المنزل الأقرب غير محدود ، فالميقات ( لأهل العراق
العقيق ) بالاجماع والنصوص ، وكذا الباقية .
وهو في اللغة : كل واد عقه السيل - أي شقه - فأنهره ووسعه ، وسمي به أربعة
أودية في بلاد العرب أحدها الميقات ، وهو واد يتدفق سيله في غوري تهامة كما
في تهذيب اللغة ( 2 ) .
وفي صحيح عمر بن يزيد ، عن الصادق عليه السلام : إنه نحو من بريدين ما بين بريد
البعث إلى غمرة ( 3 ) . وفي الفقيه عنه عليه السلام : أول العقيق بريد البعث ، وهو بريد دون
هامش
( 1 ) في خ : " هاهنا " .
( 2 ) تهذيب اللغة : ج 1 ص 59 مادة " عق " .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 223 ب 4 من أبواب المواقيت ح 6 .