تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
عنه أن الأعرابي متمم بن نويرة أخو مالك اليربوعي ( وهي عشر ركعات ) بثلاث تسليمات . ( يصلي ركعتين بتسليمة ، يقرأ في الأولى الحمد مرة والفلق سبع مرات ، وفي الثانية الحمد مرة والناس سبع مرات ثم يسلم ويقرأ آية الكرسي سبعا ، ثم يصلي ثمان ركعات بتسليمتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والنصر مرة والتوحيد خمسا وعشرين مرة ، ثم يقول بعدها : سبحان الله رب العرش الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرة ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : فوالذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة إلا وأنا ضامن له الجنة ، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما ( 1 ) . ( وصلاة الحاجة ) وهي ( ركعتان ) بلا صوم و ( بعد صوم ثلاثة أيام آخرها الجمعة ) بأنحاء شتى ، على روايات مختلفة مذكورة في مصباح الشيخ ( 2 ) وغيره . ويستحب الصلاة للحاجة متى عرضت أي يوم أو ليل كان ، وهي من القسم السادس . ( السادس ) ما يستحب عند حدوث أمر ، ولا يختص بشهر ولا يوم ولا ليل ولا ساعة . ( تستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم ، وهي ركعتان ) رواهما هارون ابن خارجة ، عن الصادق عليه السلام : ( يقرأ في الأولى الحمد والاخلاص ، وفي الثانية الحمد والجحد ) ويقول في ركوع الأولى : الحمد لله شكرا وحمدا ، وفي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص ص 57 ب 39 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 . ( 2 ) مصباح المتهجد : ص 286 304 .