عنه أن الأعرابي متمم بن نويرة أخو مالك اليربوعي ( وهي عشر ركعات )
بثلاث تسليمات .
( يصلي ركعتين بتسليمة ، يقرأ في الأولى الحمد مرة والفلق سبع
مرات ، وفي الثانية الحمد مرة والناس سبع مرات ثم يسلم ويقرأ آية
الكرسي سبعا ، ثم يصلي ثمان ركعات بتسليمتين يقرأ في كل ركعة الحمد
مرة والنصر مرة والتوحيد خمسا وعشرين مرة ، ثم يقول بعدها : سبحان
الله رب العرش الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرة )
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : فوالذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي
هذه الصلاة يوم الجمعة إلا وأنا ضامن له الجنة ، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له
ذنوبه ولأبويه ذنوبهما ( 1 ) .
( وصلاة الحاجة ) وهي ( ركعتان ) بلا صوم و ( بعد صوم ثلاثة أيام
آخرها الجمعة ) بأنحاء شتى ، على روايات مختلفة مذكورة في مصباح الشيخ ( 2 )
وغيره .
ويستحب الصلاة للحاجة متى عرضت أي يوم أو ليل كان ، وهي من القسم
السادس .
( السادس ) ما يستحب عند حدوث أمر ، ولا يختص بشهر ولا يوم ولا ليل
ولا ساعة .
( تستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم ، وهي ركعتان ) رواهما هارون
ابن خارجة ، عن الصادق عليه السلام : ( يقرأ في الأولى الحمد والاخلاص ، وفي
الثانية الحمد والجحد ) ويقول في ركوع الأولى : الحمد لله شكرا وحمدا ، وفي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص ص 57 ب 39 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 .
( 2 ) مصباح المتهجد : ص 286 304 .