ولا ما ورد من استحباب سور وآيات غير الآيتين في الأربع ، ثم إن أريد بين
الوقتين فالظاهر قبل غروب الشفق .
( و ) يستحب بينهما بأحد المعنيين ( صلاة ركعتين في الأولى الحمد مرة
والزلزلة ثلاث عشرة مرة ، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد خمس عشرة
مرة ) فأرسل الشيخ في المصباح عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه ، عن رسول
الله صلى الله عليه وآله إنه قال : أوصيكم بهما ، فإنه من فعل ذلك كل شهر كان من المؤمنين ، فإن
فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين ، فإن فعل ذلك في كل جمعة كان من
المخلصين ، فإن فعل ذلك كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله ( 1 ) .
ولا يعطي الخبر أنهما غير الأربع كظاهر الكتاب وغيره .
( الخامس : ) ما ( يستحب يوم الجمعة ) .
ويستحب يوم الجمعة ( الصلاة الكاملة ) رواها الشيخ في المصباح مسندا
عن النبي صلى الله عليه وآله : ( وهي أربع ) ركعات ( قبل الصلاة ) الفريضة ( يقرأ في كل
ركعة الحمد عشرا والمعوذتين والاخلاص والجحد وآية الكرسي عشرا
عشرا ) .
قال الشيخ : وفي رواية أخرى إنا أنزلناه عشر مرات وشهد الله عشر مرات .
قال : فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله مائة مرة ، ثم يقول : سبحان الله والحمد لله ولا
إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مائة مرة ويصلي على
النبي صلى الله عليه وآله مائة مرة . قال : ومن صلى هذه الصلاة وقال هذا القول دفع الله عنه شر
أهل السماء وشر أهل الأرض ( 2 ) .
( وصلاة الأعرابي عند ارتفاع النهار ) رواها زيد بن ثابت ( 3 ) ، وفي رواية
هامش
( 1 ) مصباح المتهجد : ص 94 - 95 .
( 2 ) مصباح المتهجد : ص 279 - 280 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 57 ب 39 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3 .