تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ولا ما ورد من استحباب سور وآيات غير الآيتين في الأربع ، ثم إن أريد بين الوقتين فالظاهر قبل غروب الشفق . ( و ) يستحب بينهما بأحد المعنيين ( صلاة ركعتين في الأولى الحمد مرة والزلزلة ثلاث عشرة مرة ، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد خمس عشرة مرة ) فأرسل الشيخ في المصباح عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال : أوصيكم بهما ، فإنه من فعل ذلك كل شهر كان من المؤمنين ، فإن فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين ، فإن فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين ، فإن فعل ذلك كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله ( 1 ) . ولا يعطي الخبر أنهما غير الأربع كظاهر الكتاب وغيره . ( الخامس : ) ما ( يستحب يوم الجمعة ) . ويستحب يوم الجمعة ( الصلاة الكاملة ) رواها الشيخ في المصباح مسندا عن النبي صلى الله عليه وآله : ( وهي أربع ) ركعات ( قبل الصلاة ) الفريضة ( يقرأ في كل ركعة الحمد عشرا والمعوذتين والاخلاص والجحد وآية الكرسي عشرا عشرا ) . قال الشيخ : وفي رواية أخرى إنا أنزلناه عشر مرات وشهد الله عشر مرات . قال : فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله مائة مرة ، ثم يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مائة مرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله مائة مرة . قال : ومن صلى هذه الصلاة وقال هذا القول دفع الله عنه شر أهل السماء وشر أهل الأرض ( 2 ) . ( وصلاة الأعرابي عند ارتفاع النهار ) رواها زيد بن ثابت ( 3 ) ، وفي رواية
هامش
( 1 ) مصباح المتهجد : ص 94 - 95 . ( 2 ) مصباح المتهجد : ص 279 - 280 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 57 ب 39 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 408 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي