عند الإفاضة من عرفات إلى ربع الليل .
وفي النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والفقيه ( 3 ) والمقنع ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) إلى
الثلث . وفي الخلاف إلى الربع ، وروي إلى النصف ( 7 ) ويأتي إن شاء الله .
( وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب ) كما في جمل العلم
والعمل ( 8 ) والجمل والعقود ( 9 ) والكافي ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والغنية ( 13 )
والمهذب ( 14 ) والإشارة ( 15 ) والجامع ( 16 ) وكتب المحقق ( 17 ) ، لمرسل داود المتقدم ( 18 )
وقول الصادق عليه السلام خبر زرارة : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء
الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة .
وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته ( 19 ) . وخبر الحلبيين سألاه عليه السلام عن
صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : لا بأس بذلك ( 20 ) . وخبر إسحاق بن
عمار سأله عليه السلام يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من
غير علة ، قال : لا بأس ( 21 ) . وخبر زرارة سأل الصادقين عليهما السلام عن الرجل يصلي
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 521 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 367 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 544 ذيل الحديث 3137 .
( 4 ) المقنع : ص 87 .
( 5 ) 386 المهذب : ج 1 ص 252 .
( 6 ) الوسيلة : ص 179 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 340 المسألة 160 .
( 8 ) لم نعثر عليه ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 42 .
( 9 ) الجمل والعقود : ص 59 .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 137 .
( 11 ) الوسيلة : ص 83 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 196 .
( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 .
( 14 ) المهذب : ج 1 ص 69 .
( 15 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 120 .
( 16 ) الجامع للشرائع : ص 60 .
( 17 ) المعتبر : ج 2 ص 42 ، وشرائع الاسلام : ج 1 ص 60 ، والمختصر النافع : ص 21 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقيت ح 4 .
( 19 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 162 ب 32 من أبواب المواقيت ح 8 .
( 20 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 148 ب 22 من أبواب المواقيت ح 6 .
( 21 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 162 ب 32 من أبواب المواقيت ح 10 .