العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقالا : لا بأس به ( 1 ) .
وفي المختلف : لا فارق بين الظهرين والعشائين ، فمن قال بالاشتراك عند
الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب ، ثم اعتبار الفراغ من المغرب على
المختار من اختصاص المغرب بأول الغروب ، وإلا فأوله الغروب ( 2 ) ، كما في
خبري عبيد بن زرارة المتقدمين ، وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : إذا غابت
الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة ( 3 ) .
وفي الهداية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) والمصباح ( 8 )
ومختصره ( 9 ) وعمل يوم وليلة للشيخ ( 10 ) والمقنعة ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والمراسم أن أوله
سقوط الشفق المغربي ، لكن في الأخير أنه روى ، جواز التقديم للمعذور ( 13 ) .
وفي النهاية ( 14 ) والمقنعة ( 15 ) الفتوى بجوازه له . وفي التهذيب ( 16 ) احتماله ،
وذلك لخبر جميل سأل الصادق عليه السلام الرجل يصلي العشاء قبل أن يسقط الشفق ،
فقال : لعلة لا بأس ( 17 ) . ويمكن كون ( لعلة ) مركبا من ( لعل ) والضمير . وصحيح
عمران الحلبي سأله عليه السلام : متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق ( 18 ) . ويحتمل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 148 ب 22 من أبواب المواقيت ح 5 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 21 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقيت ح 11 .
( 4 ) الهداية : ص 30 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 75 .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 262 المسألة 7 .
( 7 ) الإقتصاد : ص 256 .
( 8 ) مصباح المتهجد : ص 23 .
( 9 ) لا يوجد لدينا .
( 10 ) عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ص 143 .
( 11 ) المقنعة : ص 93 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 279 .
( 13 ) المراسم : ص 62 .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 279 .
( 15 ) المقنعة : ص 95 .
( 16 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 34 ذيل الحديث 106 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 143 ب 19 من أبواب المواقيت ح 13 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 149 ب 23 من أبواب المواقيت ح 1 .