( الأول )
( القيام )
( وهو ) قبل النية ، مقدمة لها ، وعندها ، وفي التكبيرة ، وقبل الركوع متصلا به
( ركن في الصلاة الواجبة ) أي جز منها ( لو أخل به عمدا ) عالما أو
جاهلا ( أو سهوا مع القدرة ) عليه ( بطلت صلاته ) بالنصوص والاجماع ،
إلا في بعض أجزاء النية على الشرطية .
وكذا إن زاده فإن الزيادة إنما تتحقق بزيادة النية أو التكبيرة أو الركوع ، وما
يأتي في السهو من أن زيادته لا تبطل ، تنبيه على تقسيمه إلى الركن وغيره .
( وحده الانتصاب ) بنصب فقار الظهر ، كما قال عليه السلام في صحيح زرارة
وحسنه : من لم يقم صلبه فلا صلاة له ( 1 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز ، في
قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) ، النحر : الاعتدال في القيام ، أن يقيم صلبه ونحره ( 2 ) .
وفي نهاية الإحكام : لو انحنى ولم يبلغ حد الراكعين ، فالأقرب عدم الجواز ،
لعدم صدق اسم القيام ( 3 ) . وفي التذكرة ( 4 ) والذكرى القطع بذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 694 ، ب 2 من أبواب القيام ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 694 ، ب 2 من أبواب القيام ، ح 3 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 437 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 109 س 42 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 180 س 20 .