انسان قائم ، ولا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى ، والأفضل أن يجعل بينه وبينه ما
يستر بعض المصلي من المواجهة ( 1 ) .
( أو ) بين يديه ( حائط ينز من بالوعة البول ) كما في النهاية ( 2 )
والوسيلة ( 3 ) والنزهة ( 4 ) والشرائع ( 5 ) ، لمرسل البزنطي أن الصادق عليه السلام سئل عن
المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : إن كان نزه من البالوعة فلا
تصل فيه ( 6 ) . وقول الكاظم عليه السلام في خبر محمد بن أبي حمزة إذا ظهر النز من خلف
الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ ( 7 ) .
وزيد في المبسوط ( 8 ) والإصباح ( 9 ) والجامع ( 10 ) : النز ( 11 ) من القذر . وأطلق
البالوعة في النافع ( 12 ) .
( المطلب الثاني )
( في المساجد )
جمع مسجد بالكسر ، الذي هو اسم للمكان ، الموقوف على المسلمين للصلاة فيه .
( يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا ) إجماعا ( قال الصادق عليه السلام )
وأبو جعفر الباقر عليه السلام كما في الفقيه - وقد يكون وجده المصنف عن أبي عبد
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 267 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 331 .
( 3 ) الوسيلة : ص 90 .
( 4 ) نزهة الناظر : ص 27 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 444 ، ب 18 من أبواب مكان المصلي ، ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 444 ، ب 18 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 86 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 613 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 69 .
( 11 ) في ع ( النز ما ظهر ) .
( 12 ) النافع : ص 26 .