أولى ، وعلي بن بابويه : الركوب ( 1 ) ، والصدوق في المقنع : الركوب في سفينة أو
وحمل ( 2 ) ، وظاهره السفر ، وابن ( 3 ) مهدويه : ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال
بالتحريمة ( 4 ) ، والشيخ في الجمل ( 5 ) والمصنف في التحرير ( 6 ) ركوب الراحلة ،
ولولا ما في الخلاف ( 7 ) والمنتهى - وسيأتي - من أنه يجوز التنفل على الراحلة
حضرا جاز أن يستظهر منه السفر ( 8 ) .
وفي الإقتصاد ( 8 ) والمصباح ( 10 ) ومختصره أيضا ركوب الراحلة واشتراط
الاحرام مستقبلا ( 11 ) ، وفي المبسوط ( 12 ) والخلاف : السفر على الراحلة أو ماشيا
بعد الاحرام مستقبلا ( 13 ) ، وكذا التذكرة ، لكن فيها النص على عدم اشتراط
الاستقبال عند الاحرام أيضا ( 14 ) .
وفي المختلف ( 15 ) عن الشيخ : استثناء الركوب والمشي سفرا وحضرا
واختياره ( 16 ) ، والذي رأيناه في كتب الشيخ جواز التنفل راكبا وماشيا سفرا
وحضرا ( 17 ) ، وفي الجامع : استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال بأولها ( 18 ) ، وعدم
الاشتراط قول ابن حمزة ( 19 ) والمحقق في الشرائع ( 20 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 279 ذيل الحديث 857 .
( 2 ) المقنع : ص 37 .
( 3 ) في ط وب ( وابن ناظم الجمل والعقود وابن ) .
( 4 ) لا يوجد لدينا .
( 5 ) الجمل والعقود : ص 62 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 29 س 22 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 299 المسألة 45 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 222 س 31 .
( 9 ) الإقتصاد : ص 257 .
( 10 ) مصباح المتهجد : ص 25 .
( 11 ) لا يوجد لدينا .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 79 .
( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 299 المسألة 44 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 101 س 25 .
( 15 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 73 .
( 16 ) في ط وب ( اختاره ) .
( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 79 ، الخلاف : ج 1 ص 298 مسألة 43 .
( 18 ) الجامع للشرائع : ص 64 .
( 19 ) الوسيلة : ص 86 .
( 20 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 67 .