تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
واستدل له في المختلف في جمعه ( 1 ) الأذكار بعد كل تكبيرة بخبر أبي ولاد ، ثم قال : والجواب نحن نقول بموجبه ، لكنه لا يجب فعل ذلك لما قدمناه من حديث محمد بن مهاجر ، قال : وكلا القولين جائز للحديثين ، ولما مر من قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة وابن مسلم وحسنهما : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت . . . الخبر ( 2 ) . وفي الذكرى : لاشتمال ذلك على الواجب والزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها ، وإن كان العمل بالمشهور أولى ( 3 ) . وفي الفقيه ( 4 ) والمقنع ( 5 ) والهداية ( 6 ) : يكبر ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، ويكبر الثانية ويقول : اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، ويكبر الثالثة ويقول : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، ويكبر الرابعة ويقول : اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له ، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين ، ثم يكبر الخامسة . لكن في الهداية : المواطن التي ليس فيها دعاء موقت الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار والصفا والمروة والوقوف بعرفات وركعتا الطواف ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في س وم : ( جعل ) . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 296 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 59 س 30 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 163 ذيل الحديث 466 . ( 5 ) المقنع : ص 20 . ( 6 ) الهداية : ص 25 . ( 7 ) الهداية : ص 40 .