واستدل له في المختلف في جمعه ( 1 ) الأذكار بعد كل تكبيرة بخبر أبي ولاد ، ثم
قال : والجواب نحن نقول بموجبه ، لكنه لا يجب فعل ذلك لما قدمناه من حديث
محمد بن مهاجر ، قال : وكلا القولين جائز للحديثين ، ولما مر من قول الباقر عليه السلام
في صحيح زرارة وابن مسلم وحسنهما : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا
دعاء موقت . . . الخبر ( 2 ) .
وفي الذكرى : لاشتمال ذلك على الواجب والزيادة غير منافية مع ورود
الروايات بها ، وإن كان العمل بالمشهور أولى ( 3 ) .
وفي الفقيه ( 4 ) والمقنع ( 5 ) والهداية ( 6 ) : يكبر ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي
الساعة ، ويكبر الثانية ويقول : اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا
وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت
على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، ويكبر الثالثة ويقول : اللهم اغفر
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، ويكبر
الرابعة ويقول : اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول
به ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسنا فزد في
احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له ، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين
واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين ، ثم يكبر
الخامسة .
لكن في الهداية : المواطن التي ليس فيها دعاء موقت الصلاة على الجنازة
والقنوت والمستجار والصفا والمروة والوقوف بعرفات وركعتا الطواف ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في س وم : ( جعل ) .
( 2 )
مختلف الشيعة : ج 2 ص 296 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 59 س 30 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 163 ذيل الحديث 466 .
( 5 ) المقنع : ص 20 .
( 6 ) الهداية : ص 25 .
( 7 ) الهداية : ص 40 .