( الأوّل )
( في قصاص النفس )
( وفيه مقاصد ) ثلاثة :
( الأوّل )
( في القاتل )
أي فعله الموجب للقصاص . ( وفيه فصول ) ثلاثة :
( الأوّل في ) حقيقة ( الموجب ) للقصاص
( وهو إتلاف النفس المعصومة ) شرعاً ( المكافئة ) للقاتل في الأوصاف
الآتية أو العليا في بعضها ( عمداً ظلماً ) وكان يغني عنه " المعصومة " فإنّ من
يقتل عمداً غير مظلوم ، غير معصوم ، وقد يعتذر بأنّه لإخراج قتل الصبيّ والمجنون
اللذين يصحّ منهما القصد ، ويحمل العصمة على الذاتية والّذي يظهر ممّا سيذكره :
أنّ الظلم أن لا يستحقّ القتل بالنسبة إلى القاتل خاصّة ، وبالعصمة أن لا يستحقّه
مطلقاً ( مباشرة أو تسبيباً منفرداً أو بالشركة ) .
( فلو قتل غير معصوم الدم - كالحربي والزاني المحصن والمرتدّ وكلّ
من أباح الشرع قتله - فلا قصاص ) وإن أثم في بعض الصور . ( وكذا لو قتل
غير المكافئ ) له ( كالمسلم يقتل الذميّ والحرّ العبد ) والأب الابن . ويثبت
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 8
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨