الّذي هو دية الشحمة ( 1 ) . وهو خيرة النافع ( 2 ) والجامع ( 3 ) .
وهو كما في المختلف تأويل بلا دليل ( 4 ) ومخالف لظاهر كلام الشيخ . وممّن
نصّ على أنّ فيه ثلث دية الأُذن ابن حمزة ، وقال : وغير القطع والخرم وهو الثقب
فيه حكومة ( 5 ) . وكذا الخرم إذا التأم .
( وأُذن الأصمّ كالصحيح ) فإنّ الصمم ليس نقصاً في الأُذن ، بل في السماع
( ولو ضربها فاستحشفت - وهو كشلل العضو - فثلثا ديتها ) عندنا كما في
المبسوط ( 6 ) للإجماع ، والأخبار على ما في الخلاف ( 7 ) . وإن لم أظفر بخبر مسند
يخصّها أو يعمّها وغيرها ، لكن الضابط ذلك كما عرفت . ( فإن قطعها قاطع بعد
الشلل فثلث الدية ) عندنا ، لما مرّ من الضابط ، والخبر .
( ولو قطع الأُذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأُذن دية الموضحة )
وكذا إن سرى إلى السمع فأفسده أو نقص منه لم يتداخل ديتا العين والمنفعة .
( المطلب الخامس الشفتان ) :
و ( يجب في الشفتين الدية إجماعاً ) منّا ومن العامّة ( 8 ) ( واختلف في
التقسيط ) .
( وقيل ) في المقنعة ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والمراسم ( 11 ) والكافي ( 12 ) والغنية ( 13 )
والإصباح ( 14 ) والجامع ( 15 ) ( في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، لأنّ فيها مع
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 382 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 300 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 593 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 369 .
( 5 ) الوسيلة : ص 446 .
( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 125 .
( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 233 المسألة 17 .
( 8 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 602 ، بداية المجتهد : ج 2 ص 455 .
( 9 ) المقنعة : ص 755 .
( 10 ) المبسوط : ج 7 ص 132 .
( 11 ) المراسم : ص 244 .
( 12 ) الكافي في الفقه : ص 398 .
( 13 ) الغنية : ص 417 .
( 14 ) إصباح الشيعة : ص 505 .
( 15 ) الجامع للشرائع : ص 590 .