Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 528

Contributors:

P.528
لشافعي في أحد قوليه وعقله بترتيب الولاء فيعقل معتق الجاني فإن لم يكن فعصبات المعتق ثم معتق المعتق ثم عصباته ثم معتق أبي المعتق ثم عصباته وهكذا كترتيب الميراث ويدخل ابن المعتق وان نزل وأبوه وان علا في العقل كما يدخلان في الولاء وكما يدخل أبو القاتل وابنه في عصبة على ما اختاره وعلى خروجها عن عصبة يحتمل الخروج هنا لخروجها عن مفهوم عصبة المولي كما يرشد إليه ما مر من صحيح محمد بن قيس في معتقه ماتت ولها ابن وعصبة ويحتمل الدخول لانتفاء البغضة بينهما وبين القاتل وتحقق الولاء والإرث ولو كان المعتق امرأة كان لها الولاء ولم يضرب عليها العقل لما عرفت من انهن لا يعقلن بل يضرب على عصباتهم ومنهم أبوها فصاعدا وبنوها فنازلين ان ورثوا الولاية وقد مر الخلاف والشركاء في عتق عبد واحد كشخص واحد في العقل لان الولاء لجميعهم لا لكل واحد منهم فهو كمولي واحد فلا يلزمهم بأجمعهم أكثر من نصف دينار ان كانوا أغنياء أو ربعه ان كانوا فقراء ولو اجتمعا أي الغني والفقير فيهم فكان بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا فبالنسبة فعلي الغني حصته من النصف لو كانوا أغنياء وعلى الفقير حصة مع الربع لو كانوا فقراء بخلاف ما لو مات المعتق الواحد المنفرد بعتق العبد كله من عصبات فإنه يضرب على كل واحد منهم نصيبه أي المعتق فاما من النصف أو الربع ولا يوزع نصيبه عليهم بأجمعهم لأنه يرث العتيق بالولاء لا انه يرث الولاء من المعتق حتى يتوزع عليهم نصيبه خاصة يعني ان عصبة المولي بعده موالي للعتيق بأنفسهم كالمتقربين بالنسب إلى الميت المتأخرين في الإرث عن طبقة إذا فقدت الطبقة المتقدمة فإنهم يرثون بالقرابة فهؤلاء العصبة أيضا انما يرثون العتيق ويعقلون عنه بولائهم لا بإرثهم الولاء عن المولي فالولاء في حقهم كالنسب وإذا اجتمع منتسبون فعلي كل منهم نصف دينار أو ربعه نعم ان كانوا يرثون الولاء من المولي كانوا بمنزلة مولي واحد كجماعة اشتركوا في عتق عبد فإن كان المسلمة كما فرضت من اشتراك جماعة في عتق عبد واحد ومات واحد منهم فكل واحد من عصباته لا يحمل أكثر من حصة المعتق لو كان حيا وهي جزء من نصف دينارا أو ربعه ولا يحمل النصف أو الربع كاملا فإنه لا يتنزل منزلة المنفرد بالعتق بل غايته انه بمنزلة الشريك فيه ولا يتقسط عليهم حصة المعتق من النصف أو الربع بل يحمل كل منهم كمال حصتهم لمثل ما عرفت وقيل في بعض كتب العامة ما دام المعتق حيا فلا يرتقى بالعقل إلى عصباته وان فضل عنه شئ من الدية إذ لا ولاء لهم ما دام حيا ولا عمل عليه وفي الكنز ان حكاية هذا القول ليست في النسخة التي بخطه ره ولا في أكثر النسخ فان مات المعتق فغصباته كغصبات الجاني في العقل وترتيبه ومعتق الأب أولي بالتحمل من معتق الام لاختصاص الولاية فإن كان أبوه رقيقا وأمة معتقة عقل عنه معتق الام بالولاء فان جني الولد حينئذ ابوهخ رقيق عقل عنه معتق أمه فإذا أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتقه كما مر فان حصلت سراية للجناية بعد ذلك لم يضمنها معتق الأب لأنها أي السراية حصلت بجناية قبل الجر فلا يضمنها ( مولي الأب ولا يضمنها صح ) أيضا مولي الام وان ضمن أصل أرش الجناية لان الزيادة حصلت بعد الجر وخروج الولاء عن مولي الام وقد عرفت اشتراط الضمان بتحقق العقل في الحالين وانما يتحقق وهنا يتحقق الولاء هو كالذمي إذا رمى ثم أسلم فيكون الزيادة في مال الجاني ولا يضمن في بيت المال لأنه لم يخل هن الموالي والضمان فيه مشروط بالخلو مع الأصل واحتمل الضمان فيه تنزيلا البراءة الموالي منزلة عدمهم وليس بجيد ولو قطع يدين قبل الجر أو يدين ورجلين فسرى بعد الجر فعلى مولى الام دية كاملة لوجوبها عليه بالجناية ولا زيادة بالسراية وفي الثاني ظهر بالسراية انه لا زيادة على الدية ولا يعقل مولي المملوك جنايته وفاقا للمشهور للأصل بل يتعلق برقبته وللسيد الفك كما مر وقال ابن زهرة وعاقلة الرقيق مالكه ويمكن أن يريدان جنايته في ماله إما في رقبة الرقيق أو غيرها فلا خلاف وسيأتي نحوه عن الكافي قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أوام ولد خلافا للعامة فيها فحكموا بعقل المولي عنها الا أبا ثور فجعل جنايته عليها يبيع بها بعد العتق وظاهر المبسوط هنا اختيار عقله عنه وقد مر في الاستيلاد مع تأييده بخبر مسمع ودفعه وإذا لم يوجد للجاني في الحر خطأ عصبته ولا أحد من الموالي وعصباتهم عقل ضامن الجريرة إن كان هناك منا من موسر بالاجماع والنصوص ويحتمله قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم من لجاء إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته ولا يعقل عنه المضمون الا إذا دار الضمان ولا يجتمع عقله مع عقل عصبة ولا معتق وان اتسعت الدية لان عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولي فلا ضمان معهم ولا يضمن الامام مع وجوده ويسره الا الزايد على نصيبه فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيرا ضمن الامام مطلقا وان لم يكن للجاني مال على الخلاف الآتي كما نطق به ما تقدم من خبر سلمة من بيت المال كما نطق به قول أحدهما عليه السلام في مرسل يونس فإن لم يكن له عاقلته فعلي الوالي من بيت المال والمراد بيت مال المسلمين كما هو نص الشيخين وجماعة ويدل عليه ما سلف من قول الصادق عليه السلام في خبر أبي ولاد فيمن قتل ولا ولي له سوى الامام انه ليس له العفو بل انما له القتل وأخذ الدية وجعلها في بيت مال المسلمين لان جنايته كانت عليه فكذا ديته ويرشد إليه بعض الأخبار في قتيل زحام لا يدري قالته ويوضع بيت المال للمصالح وهو من أهمها والأصل براءة ذمة الامام وأوجبها ابن إدريس في ذمته من ماله وادعي الاجماع عليه وقال إنه ضامن من جريرته رواثه ومال إليه في المخ وهو ظاهر خبر سلمة
الفصل الثاني في كيفية التوزيع وفيه مطلبان الأول بيان ما يوزع على العاقلة قد بينا ان دية العمد وشبهه في مال الجاني وانما يتحمل العاقلة دية الخطاء المحض ولا يتحمل العاقلة الغرامات الواجبة باتلاف الأموال للأصل من غير معارض ومنها المماليك على قول وسيأتي سواء كان الجاني غنيا أو فقيرا وسواء خطا في الاتلاف أو تعمد وسواء كان بالغا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا وفي الكافي والثالث ما يقع من الرقيق أو المضمون الجريرة أو المحجور عليه من قتله خطا أو افساد غير مقصودا وعمد من لا يعقل فيلزم الولي دية النفس وقيمة المتلف وأرش الجناية قال في المخ وهذا على اطلاقه ليس بجيد فانا قد بينا ان المولي لا يضمن جناية عبده بل له أن يدفعه ولا ضمان على ولي الطفل والمجنون بل على العاقلة ولا ضمان على العاقلة فيما يتلف من الأموال بل النفوس خاصة قلت يمكن أن يريد بضمان مولي الرقيق ما يعم رقبته وبالولي ما يعم العاقلة وفيما يتلف من الأموال انه المكلف بأداء عوض ما أتلفه الصبي ونحوه من ماله ونحو منه قول ابن زهرة ويضمن جناية الخطا عن رقيقه وعمن هو في حجره وكذا لا يضمن العاقلة جراحات العمد وشبهه سواء أوجبت المال ابتداء كالهاشمة أو القصاص كالموضحة وعن النبي صلى الله عليه وآله لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة أي لا يضمن جنايتهما أولا يضمن الجناية عليهما وهو خيرة التحرير العاقلة من الجراحات دية الموضحة فما زاد اجماعا وهل يحمل ما نقص قيل في الخلاف والسراير نعم لعموم الاخبار كما في الخلاف وللاجماع كما في السراير وقيل في النهاية والكافي والغنية والاصباح والوسيلة والكامل لا لرواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام أن لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا فيها ضعف بابن فضال ولكنه اختاره في المخ ؟ والتحرير