Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 525

Contributors:

P.525
العبد المقطوع اليد إذا قتله رجل فإنما عليه قيمته بعد قطع اليد الثاني ان لا يدخل أرش جناية الأول في بدل النفس ويدخل أرش جنايته الثاني فيه ويكون على كل واحد منهما نصف قيمته بعد جنية الأول وهي تسعة وعلى الأول مع ذلك درهم لأنه جني على سيدنا جني عليه غيره فأوجبنا عليه الأرش زايدا على ما يجب عليه بالسراية بخلاف الثاني فإنه جني عليها بعد جناية الأول وأخذها في السراية فجنايته مع سراية جناية الأول اشتركنا في الاتلاف فلذا دخل أرشها في بدل النفس وبعبارة أخرى انفرد الأول بجنايته فلزمه ضمان ان أرشها وهو درهم واشتركا في الاتلاف فلزمهما القيمة بعد الأولى نصفين وقيل لان الأول لو انفرد بالجناية وسرايتها لكانت عليه عشرة فلما جني الثاني سقط عنه ما ضمنه وهو نصف القيمة بعد الجناية الأولى فعلي الأول خمسة ونصف وعلى الثاني أربعة ونصف الثالث يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس وعلى كل منهما قيمته يوم جنايته لأنه لو انفرد بالجناية دخل جميع الأرش في بدل النفس بناء على دخول دية الطرف في دية النفس وعدم اعتبار الجناية قبل استقرارها فإذا شاركه غيره في الجناية السارية سرت جنايته إلى نصف النفس فدخل نصف الأرش في بدل نصفها ولم يدخل النصف الباقي في بدل النصف الباقي لأنه ضمنه غيره فلا يدخل أرش جنايته في بدل نفي ضمنه غيره كما لو قطع يد رجل ثم قتله أخرى لم يدخل دية اليد في دية النفس ويكون عليه أي على كل منهما نصف قيمته يوم جنايته فعلي الأول خمسة لان قيمته يوم جنايته عشرة ونصف هو نصف أرش جنايته الذي لم يدخل في بدل النفس واما الثاني فيدخل نصف أرش جنايته في بدل النفس ولا يدخل كله وعليه نصف قيمته يوم جنايته وهي تسعة فعليه من بدل النفس أربعة ونصف ومن الأرش نصف والمجموع خمسة وان زاد مجموع ما عليها نصف درهم على القيمة رجع الأول على الثاني بنصف أرش جناية الثاني وهو النصف الذي دخل في نصف بدل النفس لأنه جني على ما دخل في ضمان الأول بجنايته فان من جني على ما ضمنه غيره ضمنه له كالجاني على المغصوب يضمنه للغاصب العين أو البدل إلى المالك وانما يرجع عليه بهذا النصف لأنه لما دخل في بدل النفس المضمون بالسراية كان أرش جناية على ما دخل في ضمان الأول واما النصف الآخر فلما استقل ولم يدخل فيه لم يعتبر بالنسبة إلى السراية فلم يكن أرش جناية على ما ادخل في ضمان الأول فإنه لا يضمنه الا بالسراية وللمالك الرجوع بهذا النصف على كل منهما بل على قياس الرجوع على الغاصب له الرجوع بكمال القيمة على الأول ثم يرجع هو على الثاني بخمسة ويمكن الفرق بأن المعلوم هنا الفوت بالجرحين جميعا ولا يعلم أنه لو لم يكن الا جرح الأول لسرى إلى النفس واتلفه فضمان الأول لكمال القيمة غير معلوم بخلاف الغاصب فان رجع المالك على الأول بخمسة ونصف رجع على الثاني بأربعة ونصف يرجع الأول على الثاني بنصف وان رجع على الأول بخمسة رجع على الثاني بخمسة فلو كانت جناية الأول أرشها ثلاثة وأرش جناية الثاني درهما فعلي الأول نصف أرش الجناية وهو درهم ونصف ونصف قيمة يوم الجناية وهو خمسة فعليه ستة ونصف وعلى الثاني أربعة نصف درهم نصف أرش الجناية وثلثه ونصف نصف قيمته يوم جنايته ويرجع الأول على الثاني بنصف درهم ان رجع عليه المالك بستة ونصف وحينئذ لا يأخذ من الثاني الا ثلاثة ونصفا وله أن يأخذ ستة ومن الأول وأربعة من الثاني وبالجملة فيستقر على الأول ستة وعلى الثاني أربعة الرابع يدخل نصف أرش جناية كل منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه ولا يرجع الأول على الثاني بشئ كما يرجع الغاصب على الجاني على المغصوب لأنه لم يضمن بجنايته الجميع كما ضمنه الغاصب فلم يجن الثاني على ما دخل في ضمان الأول ( بل جنايته على غير ما جني عليه وضمنه فعلي الأول صح ) خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة يصير عشرة ونصفا يزيد على القيمة بنصف ولا يجوز بل انما عليهما عشرة لكن يؤخذ منهما بهذه النسبة وذلك ( في بدل النفس لما تقدم وعلى كل منهما صح ) ؟ بأن يبسط العشرة عليها أو تجزي عشرة ونصفا فعلي الأول خمسة ونصف من عشرة وعلى الثاني خمسة من عشرة ونصف من عشرة وطريقه أي طريق البسط إذا أريد معرفة ما على كل منهما من الدراهم ان تضرب ما على كل واحد منهما في القيمة فما اجتمع قسمته على عشرة ونصف فتأخذ من كل عشرة ونصف درهما وما دونها بالنسبة فتضرب الخمسة ونصف التي على الأول في عشرة تصير خمسة وخمسين يأخذ من كل عشرة ونصف واحدا فيأخذ ( وخمسين ونصف خمسة دراهم ومن اثنين صح ) ونصف سبع درهم وثلثي سبع فان نسبة الاثنين ونصف إلى عشرة ونصف ذلك ويظهر ببسط الكل أيضا فاو نسبة خمسة إلى أحد وعشرين فيكون ما يخصها أي الخمسة ونصفها أو جناية الأول خمسة دراهم وسبع درهم وثلثي سبع درهم ثم يضرب ما على الأخر وهو خمسة في عشرة يكون خمسين فقسمها على عشرة ونصف يكون الخارج أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع فهي التي على الثاني وبعبارة أخرى يأخذ من اثنين أو أربعين أربعة ومن ثمانية خمسة أسباع درهم وثلث سبع درهم فإنها نسبة الثمانية إلى عشرة ونصف وبطريق اخر أوضح وأسهل يجمع ما عليها يكون عشرة ونصفها يبسطها أيضا فان تكون أحدا وعشرين نضربها في القيمة فمن كل أحد وعشرين أحد عشر على الأول وعشرة على الثاني الخامس يدخل جميع أرش جناية كل منهما في بدل النفس لدخول دية الأطراف في دية النفس مع الانفراد والاشتراك كمن قطع كلا من يديه رجل فسرى الرجحان فليس عليهما الا الدية نصفين وعلى كل منهما نصف قيمته يوم جنايته فعلي الأول نصف قيمته يوم الجناية هو خمسة وعلى الثاني نصفها يوم جنايته وهو أربعة ونصف ويضع نصف درهم يبسط العشرة على تسعة ونصف بان يضرب فيها يكون خمسة وتسعين على الأول ( خمسون وعلى الثاني صح ) خمسة وأربعون فهذا الاحتمال اخر ذكره في التلخيص السادس واليه مال الشيخ يدخل أرش جناية كل واحد منهما بكماله في بدل النفس كما في الخامس ولا يضيع على المالك شيئا بل يفرض كل واحد منهما كأنه انفرد بقتله ويوجب عليه كمال قيمته يوم جني عليه أي لو كان انفرد كان عليه ذلك وتضم إحدى القيمتين إلى الأخرى يكون تسعة عشر وتقسم ما اجتمع على قيمة التي هي عشرة فيقسط تسعة عشر ( على ثلاثة عشرة أي يقسم العشرة تسعة عشر صح ) قسما فيكون على الأول عشرة من تسعة عشر جزء من عشرة وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة وبعبارة أخرى يضرب تسعة عشر في عشرة على الأول مائة وعلى الثاني تسعون وبعبارة أخرى أتلف الأول خمسة والثاني أربعة ونصفا تجمعها يكون تسعة ونصفا تضربها في عشرة يكون خمسة وتسعين على الأول من كل تسعة ونصف خمسة وتسعين على الأول من كل تسعة ونصف خمسة وعلى الثاني أربعة ونصف فعلي الأول خمسون وعلى الثاني خمسة وأربعون ولو جني الأول خمسة والثاني درهمان فالأول جني وقيمة عشرة والثاني جني وقيمة خمسة وضمانها بهذه النسبة تجمع القيمتين يكون خمسة عشر وتنبسط العشرة على الخمسة عشر فعلي الأول عشرة ثلثا العشرة وعلى الثاني خمسة ثلث العشرة هذا على الاحتمال الأخير وعلى الأول يكون على الأول سبعة وعلى الثاني ثلاثة وعلى الثاني على الأول سبعة ونصف وعلى الثاني اثنان ونصف وعلى الثالث على الأول سبعة ونصف وعلى الثاني ثلاثة ويرجع الأول على الثاني بالنصف وعلى الرابع على الأول سبعة ونصف من عشرة وعلى الثاني ثلاثة من ذلك وطريقه أن يضرب سبعة ونصفا في عشرة يكون خمسة وسبعين فمن ثلاثة وسبعين ونصف على الأول سبعة ومن واحد ونصف سبع ويضرب ثلاثة في عشرة فمن أحد وعشرين على الأول اثنان ومن تسعة ستة أسباع وعلى الخامس على الأول خمسة وعلى الثاني أثناء ونصف ويضيع اثنان ونصف وكل واحد من هذه الوجوه لا يخلو من دخل أي عيب فان الأول يقتضي عدم الدخول لدية الطرف في بدل النفس وهو خلاف الأصل