Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 500

Contributors:

P.500
الغنية والكافي والاصباح والتحرير ان فيه سدس الدية وفي كتاب طريف وإن كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين والخيشوم إلى المنخر الأخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار يعني إذا عولجت فبرئت ففي الحاجز ثلث ما في إحدى المنخرين ويلزم اعتباره مع إحديهما وعدمه معهما وفي شلله ثلثا ديته كما في الوسيلة والمبسوط والخلاف وفيهما الاجماع عليه كشلل ساير الأعضاء فقد وضع الأصحاب ضابطا ان في شلل كل عضو ثلثي ديته كما سيأتي ويرشد إليه ان في قطع الأشل ثلث الدية كما تسمعه الان ولم نظفر بنص عام أو خاص بشلله وانما ظفرنا بصحيح الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام بأن في شلل الأصابع ثلثي اليد أو القدم وفي شلل بعضها ثلثي ديتها وحسن بريد عن أبي جعفر عليه السلام ان في لسان الأخرس وعنين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية فان قطع بعد الشلل فعليه الثلث وكذا إن كان أشل خلقة فقطع قطع به الشيخ وجماعة فيه وفي كل أشل لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر الحكم بن عيينة وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح وفيه نظر سيأتي ولو قطع أحد المنخرين والحاجز فثلثا الدية وفي قطع أحدهما مع نصف الحاجز أو بالعكس نصف الدية كل ذلك بناء على انقسام الدية على المنخرين والحاجز أثلاثا وعلى القول بأن في الحاجز نصف الدية كما اختاره أولا كان في كل من المنخرين ربعها وعلى القول بأن في كل من المنخرين نصف الدية كان في من المنخرين نصف الدية كان في الحاجز حكومة وعلى قول الحلبيين والكيدري وكان في كل منهما ومن الحاجز وللورثة ربع الدية وقطع أحد المنخرين مع تمام الحاجز يوجب قطع الروثة وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث أو النصف أو الربع بنسبة المقطوع إلى الجميع وكذا في قطع بعض الحاجزان لم نقل ان فيه حكومة ولو ضربه فعوجه أو تغير لونه فالحكومة صلح بعد ذلك أولا الا أن الحكومة في الأخير فان قطعه بعد الاعوجاج أو تغير اللون اخر والأول فالدية كاملة إذ لا ينقص بنقصانه شكلا أو لو نا كما لو كان كذلك خلقة وكذا إذا شق ما بين المنخرين ففيه حكومة كما في المبسوط والسراير بقي منفرجا أو التام الا أن الحكومة في الأول أكثر وفي الوسيلة ان في شقه خمسين دينارا فان بقي منفرجا ففيه زيادة حكومة ولعله ظفر بما افاده ذلك ولو قطعه الا جلده وبقي معلقا فإنها احتيج إلى الإبانة بأن لم يمكن الرد والالزاق فعليه الدية كاملة لأنه قطع الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب أو كله بالتسبيب ولو أبانه فزده هوا والمجني عليه فالتحم احتمل الحكومة لأنه بمنزلة عدم الإبانة لبقائه الان كما كان واحتم الدية كما في المبسوط واختاره في التحرير لصدق الإبانة والالتحام ثانيا نعمة متجددة ولأنه يجبر على الإبانة لأنه نجس لا يصح معه الصلاة ولو لم يبنه ورده فالتحم فالحكومة قطعا لأنه لم يبنه ولا اضطره إلى الإبانة للالتحام والطهارة المطلب الرابع الاذن وفي كل واحدة نصف الدية وفيهما أجمع الدية كاملة للضابط والاخبار الخاصة وقال مالك ليس فيها الا حكومة لأنها جمال بلا منفعة وفي بعضها بحساب ديتها كما قال الصادق عليه السلام في خبر مسمع وما قطع منها فبحساب ذلك ونحوه في كتاب طريف وبمعناه قوله عليه السلام في خبر سماعة وإذا قطع طرفهما ففيها قيمة عدل ويعتبر الحساب بالمساحة فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف دية الأذن الواحدة وإن كان الثلث فالثلث وهكذا ولكن في شحمة الأذن ثلث دية الأذن لرواية مسمع عن الصادق عليه السلام وهي ضعيفة قال المحقق لكن يؤيدها الشهرة وفي الخلاف والعنية الاجماع عليه وفي خرمها ثلث ديتها بالاجماع كما في الخلاف ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار في كل فتق ثلث الدية وما في كتاب ظريف من قوله وفي فرجة لابترا ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه وقال ابن إدريس يعني في خرم الشحمة وهو ثلث الثلث الذي هو دى الشحمة وهو خيرة النافع والجامع وهو كما في المخ تأويل بلا دليل ومخالف لظاهر كلام الشيخ وممن نص على أن فيه ثلث دية الأذن ابن حمزة وقال وغير القطع والخرم وهو النقب فيه حكومة وكذا الخرم إذا لتام واذن الأصم كالصحيح فان الصمم ليس نقصا في الاذن بل في السماع ولو ضربها فاستحشفت وهو كشلل العضو فثلثا ديتها عندنا كما في المبسوط للاجماع والاخبار على ما في الخلاف وان لم أظفر بخبر مسند يحضها أو يعمها وغيرها لكن الضابط ذلك كما عرفت فان قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية عندنا لما مر من الضابط والخبر ولو قطع الاذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة وكذا ان سري إلى السمع فأفسده أو نقص منه لم يتداخل ديتا العين والمنفعة المطلب الخامس الشفتان ويجب في الشفتين الدية اجماعا منا ومن العامة واختلف في التقسيط فقيل في المقنعة والمبسوط والمراسم والكافي والغنية والاصباح والجامع في العلي الثلث وفي السفلى الثلثان لان فيها مع الجمال زيادة منفعة بامساك الطعام والشراب قال المفيد لأنها تمسك الطعام والشراب وشينها أقبح من شين العليا وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة الهدى عليهم السلام وقيل في المقنع والهداية والنهاية والخلاف والتهذيب والاستبصار والوسيلة والمذهب في العليا خمسا الدية أربعمأة دينار وفي السفلى ثلاثة أخماسها ستمأة واختاره في المخ ؟ وبه خبر أبان بن تغلب عن الصادق عليه اللام وحكي عن كتاب طريق وفي الخلاف الاجماع عليه وقيل في المعروف من كتاب طريف في العليا النصف وفي السفلى الثلثان وحكي عن الصدوق وأبي علي وفيه زيادة لم يثبت والأصل البراءة وقيل والقايل الحسن بالسوية وهو حسن لعموم الأدلة على أن ما كان اثنين ففي كل منهما نصف المدية وأصلي البراءة والتساوي قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية وحمله على التساوي في وجوب الدية لا قدرها بعيد واختاره في التحرير قال وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما أفتى به ابن أبي عقيل وقال ابن إدريس وهو قول قوي الا أن يكون على خلافه اجماع ولا شك ان الاجماع منعقد على تفصيل السفلى والاتفاق حاصل على الستمأة دينار والأصل براءة الذمة مما زاد عليه قال وبهذا القول الأخير أعمل وافتي ونهو قول شيخنا الاستبصار يعني القول بالأربعمائة والستمائة وقد كان اختار أولا القول بالثلث والثلثين وحد الشفة السفلى كما في المبسوط والسراير عرضا ما تجافي عن اللثة وطولها مع طول الفم ( وحد العليا ما تجافي عن اللثة متصلا بالمتحرين والحاجز بينهما مع طول الفم صح ) وفيه إشارة إلى رد من قال من العامة لا قصاص فيهما إذ لا حد لهما ومن قال منهم ( ان حدهما ما يبنوا عند اطباق الفم ومن قال منهم صح ) انه ما إذا قطع لم ينطبق الباقي على الشفة الأخرى ومن قال منهم انه من حروف الفم إلى ما يستر العمود أو اللثة وليس حاشية الشفتين منهما وفي قطع بعض الشفة بعض ديتها نسبتها إلى المقطوع منها مساحة ففي النصف نصف ديتها وفي ثلثها ثلث ديتها وهكذا والمساحة يعتبر طولا وعرضا فلو قطع نصفها طولا وربعها عرضا كان عليه نصف ديتها الا مضروب النصف في الربع وهو الثمن فعليه ثلاثة أثمان ديتها فان المقطوع لو كان نصفها طولا وعرضا كان عليه النصف لما نقص الربع عرضا نقص مضروب النصف في الربع وفيه ان الصواب انه ليس عليه الا مضروب طول المقطوع في عرضه وهو الثمن ولذا وجه بأن المراد انه قطع من أحدي الشفتين نصفها والقطع من جهة الطول لا انه النصفية من جهته خاصة بل من الجهتين من الأخرى يرى ربعها والقطع عرضا فعليه للأول نصف دية كله وهو ربع دية الشفتين وللثاني ربع دى كل وهو ( ثمن ديتها فتلك ثلاثة أثمان ديتها وهو صح ) مبني على تساويهما في الدية ولو فرض الله انه قطع من شفة واحدة قطعة يكون نصفا لها طولا وعرضا أي طولها نصف طولها وعرضا نصف عرضها وقطعة أخرى يكون طولها نصف طولها وعرضها ربع عرضها أو بالعكس كانت عليه ثلاثة أثمان دية تلك الشفة لكن لا يمكن تنزيل العبارة عليه ولو جني عليها حتى تقلصت