أبدانهم حال حياكة السابريّة أيضا مشكوك .
ومنها : صحيح عبد اللَّه بن سنان قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام ، وأنا حاضر : إنّي أعير الذمّيّ ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فأغسله قبل أن أصلَّي فيه ؟ فقال : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه فلا بأس أن تصلي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه ( 1 ) .
دلالته على طهارة الذمّيّ ذاتا واضحة ، فإنّ منشأ السؤال هو احتمال النجاسة العرضيّة ، وإلَّا كان الأنسب في السؤال فرض احتمال إصابة بدنه ، أو يده مع الرطوبة للثوب .
ولا يخفى أنّه يستفاد من التعليل في الخبر حجّيّة الاستصحاب فينبغي ذكره في عداد أخبار الاستصحاب .
ومنها : خبر الاحتجاج عن الحميريّ أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السّلام : عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ، ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل ؟ فكتب عليه السّلام إليه في الجواب : لا بأس بالصلاة فيها ( 2 ) .
دلالته على عدم نجاسة المجوسيّ ذاتا واضحة ، وأنّ السؤال بلحاظ أكلهم الميتة وعدم اغتسالهم من الجنابة ، فيكونوا معرضا للنجاسة العرضيّة ولذا أجابه عليه السّلام : بجواز الصلاة قبل الاغتسال ، لعدم العلم بتنجّس الثياب .
ومنها : خبر أبي جميلة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سأله عن ثوب المجوسيّ : ألبسه وأصلَّي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : يشربون الخمر ، قال : نعم نشتري الثياب السابريّة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 74 من أبواب النجاسات : ح 1 .
( 2 ) الوسائل باب 73 من أبواب النجاسات : ح 9 .