حنيفة في أهل الأمصار كمذهبنا ، وفي أهل القرى : يجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم النحر . وقال مالك : وقت الذبح إذا صلى الإمام وذبح ، أخذا بظاهر هذا الحديث .
وقال الشافعي : وقت الذبح أن يمضي بعد دخول وقت الصلاة زمان يمكن في صلاة ركعتين وخطبتين ، وهو ظاهر كلام الخرقي ( 1 ) .
1382 / 1675 - وفي الحديث التاسع والستين : زجر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن تصل المرأة برأسها شيئا ( 2 ) .
وقد تكلمنا في حكم وصل الشعر في مسند ابن عمر . ومعنى الحديث : أن تصل بشعرها . وقد ذكرنا أن العلماء أباحوا القرامل ، فيكون قوله : « شيئا » إشارة إلى الشعر ( 3 ) .
1383 / 1676 - وفي الحديث السبعين : إن اليهود إذا سلموا قالوا : السام عليك ( 4 ) .
والسام : الموت ، وقد سبق هذا ( 5 ) .
1384 / 1677 - وفي الحديث الحادي والسبعين : « لا عدوي ولا طيرة ولا صفر ولا غول » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) ينظر الحديث ( 521 ) .
( 2 ) مسلم ( 2126 ) .
( 3 ) الحديث ( 671 ) .
( 4 ) مسلم ( 2166 ) .
( 5 ) الحديث ( 1172 ) .
( 6 ) مسلم ( 2222 ) .