1374 / 1666 - وفي الحديث الستين : كتب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على كل بطن عقوله ، ثم كتب بأنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ( 1 ) .
البطن من القبيلة . ويريد بالعقول أنها تعقل عن صاحبها ، والمراد أن الدية على العاقلة ، فكتب على كل بطن ما يلزمهم من الدية ، ومنع أن يتولى رجل قوما بغير إذن مواليه ، وهو أن ينتسب إلى ولايتهم ومواليه فما يأذنون في هذا .
1375 / 1667 - وفي الحديث الحادي والستين : « إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس » يعني الشؤم ( 2 ) وقد ذكرنا هذا في مسند سهل بن سعد ( 3 ) .
1376 / 1668 - وفي الحديث الثاني والستين : « إذا استجمر أحدكم فليوتر » ( 4 ) .
أصل الاستجمار من الجمار : وهي الحصا الصغار . ويستحب أن يكون وترا . وفي حديث آخر : « فليذهب معه بثلاثة أحجار » ( 5 ) .
1377 / 1669 - وفي الحديث الثالث والستين : قال جابر : مهل أهل المدينة من ذي الحليفة .
المهل مضموم الميم : وهو الموضع الذي يهلون منه . والإهلال :
هامش
( 1 ) مسلم ( 1507 ) .
( 2 ) مسلم ( 2227 ) .
( 3 ) الحديث ( 753 ) .
( 4 ) مسلم ( 239 ) .
( 5 ) « سنن أبي داود » ( 40 ) ، والنسائي ( 1 / 42 ) .