وقوله : « بكلمة الله » يشير إلى عقد النكاح . وقال الخطابي : هي قوله : * ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ( 1 ) * [ البقرة : 229 ] .
وقوله : « أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » هذا محو لعادة العرب في كون المرأة تأذن للرجال الأجانب في مجالستها ومحادثتها ، فمن ظن أنه يشير بذلك إلى الزنا فقد أخطأ ( 2 ) .
والمبرح : الشديد .
وقوله : ينكبها إلى الناس : أي يميلها إليهم مشهدا الله عليهم .
يقال نكب الرجل كنانته : إذا أمالها وكبها .
وأما الحبل فهو ما استطال من الرمل . وقيل : هو ما كان دون الجبال في الارتفاع .
وقوله : وقد شنق للقصواء الزمام . يقال : شنق الرجل زمام ناقته : إذا ضمه إليه كفا لها عن الإسراع .
ومورك الرحل : ما يكون بين يدي الرحل يضع الراكب رجله عليه .
وقوله : فصلى بأذان وإقامتين . قد سبق بيان الجمع بمزدلفة في مسند ابن عمر ( 3 ) .
وقوله : ولم يسبح بينهما : أي لم يتنفل .
وقوله : فدفع قبل أن تطلع الشمس . هذا بخلاف عادة الجاهلية .
هامش
( 1 ) « غريب الخطابي » ( 1 / 251 ) .
( 2 ) « المعالم » ( 2 / 201 ) .
( 3 ) الحديث ( 1065 ) .