لا يحل قتله . قال جابر بن عبد الله : كان كعب بن الأشرف عاهد رسول الله ألا يعين عليه ولا يقاتله ، ولحق بمكة . ثم قدم المدينة معلنا بمعاداة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وقال أبياتا يهجوه بها ، فعند ذلك ندب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى قتله ( 1 ) .
1294 / 1573 - وفي الحديث الحادي والخمسين : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن صيام يوم الجمعة ( 2 ) والمراد إفراده بالصوم ، وسنشرح هذا في مسند أبي هريرة إن شاء الله تعالى ( 3 ) .
1295 / 1574 - وفي الحديث الثاني والخمسين : « إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم ، أو لذعة بنار . وما أحب أن أكتوي » ( 4 ) .
وقد تكلمنا في الكي في مسند عمران بن الحصين ، وبينا مراتبه ( 5 ) .
وقوله : رقي سعد في أكحله . الأكحل : عرق معروف في ذراع الإنسان .
وقوله : فحسمه . قال أبو عبيد : أصل الحسم القطع ، وإنما أراد بالحسم أنه قطع الدم عنه ( 6 ) .
والمشقص : نصل السهم إذا كان طويلا وليس بالعريض ، فإذا كان
هامش
( 1 ) « الطبقات » ( 2 / 224 ) ، و « الفتح » ( 6 / 160 ) .
( 2 ) البخاري ( 1984 ) ، ومسلم ( 1143 ) وصححه في « المستدرك » ( 4 / 352 ) .
( 3 ) الحديث ( 1923 ) .
( 4 ) البخاري ( 5683 ) ، ومسلم ( 2205 ) .
( 5 ) الحديث ( 459 ) .
( 6 ) « غريب أبي عبيد » ( 2 / 257 ) .