عليه تسلطه .
وأما الفواشي فكل شيء منتشر من المال مثل الإبل والبقر والغنم السائمة ، وأصل قولك : فشا الشيء : ظهر وانتشر .
وفحمة العشاء بفتح الحاء وسكونها : شدة سواد الليل وظلمته ، وإنما يكون ذلك في أول الليل .
والوباء : كثرة الموت في الناس . يقال : أرض وبئة وموبوءة .
وإذا خالط الهواء أبخرة رديئة حدث الوباء .
وقوله : « أجيفوا الأبواب » . أي أغلقوها .
1267 / 1543 - وفي الحديث الحادي والعشرين : أن رجلا أعتق غلاما عن دبر ، فاحتاج ، فأخذه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : « من يشتريه ؟ » فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا ( 1 ) .
أما الرجل المعتق فيكنى أبا مذكور ، والغلام يكنى أبا يعقوب ( 2 ) .
ونعيم يقال له : النحام . ومقدار الثمن الذي باعه به كان ثمانمائة درهم .
وتدبير العبد : عتقه عن دبر من المعتق : أي بعد إدبار عن الدنيا بالموت . واختلفت الرواية [ عن أحمد ] في بيع المدبر : فروي عنه : يجوز على الإطلاق ، وهو قول الشافعي . وعنه : يجوز بشرط أن يكون على السيد دين . وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعه إذا كان التدبير
هامش
( 1 ) البخاري ( 2141 ) ، ومسلم ( 997 ) .
( 2 ) الذي في المصادر أنه « يعقوب » ينظر « الأسماء المبهمة » ( 421 ) ، وحواشيه ، والنووي ( 11 / 152 ) ، و « الفتح » ( 4 / 421 ) ، وفي مسلم ( 2 / 693 ) « أبو مذكور » ولكن نقل الحميدي عنه أنه « أبو يعقوب » .