ثم أباحهم بعد ذلك ، وقد بين العلة في المنع في مسند عائشة ( 1 ) .
1265 / 1541 - وفي الحديث التاسع عشر : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير » ( 2 ) .
أما بيع الخمر فباطل بالإجماع ، وثمنها حرام ، وكذلك الميتة وثمنها وبيع جلدها قبل أن يدبغ ، فأما إذا دبغ فإنه يطهر عند كثير من العلماء . وقد بينا ما يطهر من الجلود في مسند ابن عباس ( 3 ) .
وبيع الخنزير حرام .
وأما الأصنام فما دامت صورا فبيعها باطل ، فإذا محيت صورها وبيعت أصولها المعمولة منها جاز . وكذلك كل الصور بيعها باطل ، إلا أن تكون الصورة تابعة لما هي عليه كالصورة في الثوب .
قوله : « فأجملوها » قد سبق في مسند عمر أنه يقال : جملت وأجملت : إذا أذبت الشحم ( 4 ) .
1266 / 1542 - وفي الحديث العشرين : « إذا استجنح الليل - أو كان جنح الليل - فكفوا صبيانكم ، فإن الشياطين تنتشر حينئذ » ( 5 ) .
جنح الليل وجنحه بالضم والكسر : طائفة منه ، واستجنح من ذلك ، والمعنى : اشتدت ظلمته .
وقوله : « فكفوا صبيانكم » وقد جاء في لفظ آخر : « فاكفتوا
هامش
( 1 ) الحديث ( 2584 ) .
( 2 ) البخاري ( 2236 ) ، ومسلم ( 1581 ) .
( 3 ) الحديث ( 723 ) .
( 4 ) الحديث ( 29 ) .
( 5 ) البخاري ( 3280 ) ، ومسلم ( 2012 ) .