غير القبلة ( 1 ) . وقد سبق في مسند ابن عمر ( 2 ) .
1260 / 1536 - وفي الحديث الرابع عشر : نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة ( 3 ) .
هذه الأشياء قد فسرت في الحديث . وقال أبو عبيد في المخابرة ما كتبناه في مسند رافع بن خديج ( 4 ) . وقد فسرنا المحاقلة والمزابنة في مسند ابن عباس ( 5 ) .
وقوله : عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه . قد سبق تفسيره في مسند زيد بن ثابت . وفسرنا هناك العرايا ( 6 ) .
وقوله : حتى يشتد ويشقح ، تفسيره في الحديث : حتى يحمار أو يصفار . قال الخطابي : إنما يقال يحمار ويصفار لأنه لم يرد به اللون الخالص ، وإنما يستعمل ذلك في اللون المتميل ، يقال : ما زال وجهه يحمار ويصفار : إذا كان مرة يضرب إلى حمرة ومرة يضرب إلى صفرة . فإذا أراد أنه قد استقر على حالة قالوا : يحمر ويصفر ( 7 ) .
وأما المعاومة فهي بيع السنين ، وذلك أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات سنتين وثلاثا وأربعا ، وهذا غرر ؛ لأنه يبيع شيئا
هامش
( 1 ) البخاري ( 4000 ) ، ومسلم ( 540 ) .
( 2 ) الحديث ( 1044 ) .
( 3 ) البخاري ( 2189 ) ، ومسلم ( 1536 ) .
( 4 ) الحديث ( 647 ، 648 ) .
( 5 ) الحديث ( 960 ) .
( 6 ) الحديث ( 572 ) .
( 7 ) « الأعلام » ( 2 / 1082 ) ، و « الغريب » ( 1 / 241 ) .