الظالمة . والبغي : الظلم .
وقوله : « يدعوهم إلى الجنة » أي إلى ما يحمل إلى الجنة .
1477 / 1797 - وفي الحديث الثالث من أفراد مسلم : « إذا شك أحدكم في صلاته ، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم » ( 1 ) .
أما سجود السهو فإنه عندنا واجب ، ووافقنا مالك فيما إذا كان عن نقصان . وقال الشافعي : هو مسنون . واختلفت الرواية عن أحمد في محل سجود السهو ، فروي عنه إن كان من نقصان فقبل السلام ، وإن كان من زيادة فبعد السلام ، وهذا قول مالك . وروي عنه أن الكل قبل السلام ، وهو قول الشافعي ، وروي عنه أن الكل قبل السلام إلا في موضعين : أحدهما : أن يسلم من نقصان . والثاني : إذا شك الإمام وقلنا يتحرى على رواية فإنه يسجد بعد السلام استحسانا لموضع الأثر ، وقال أبو حنيفة وداود : كله بعد السلام ( 2 ) .
وقوله : « كانت ترغيما للشيطان » أي دحرا له ورميا له بالرغام : وهو التراب .
1478 / 1798 - وفي الحديث الرابع : « لا تكتبوا عني » ( 3 ) .
قال ابن قتيبة : إنما نهى في أول الأمر ، فلما علم أن السنن تكثر فيفوت الحفظ أجاز الكتابة . قال : ويجوز أن يكون إنما خص بإجازة
هامش
( 1 ) « مسلم » ( 571 ) .
( 2 ) ينظر « التمهيد » ( 1 / 342 ، 365 ) ، ( 5 / 35 ) ، و « البدائع » ( 1 / 872 ) ، و « المجموع » ( 4 / 122 ) وما بعدها ، و « المغني » ( 2 / 415 ) ، و « التنفيح » ( 2 / 978 ) .
( 3 ) مسلم ( 3004 ) .