كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا
لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزأه بينه وبين الناس كذا في اللآلئ ، وزاد فيها ورواه الخطيب
بسند قال فيه الحافظ الدمياطي أنه على رسم الصحيح ، وقال القاري بعد إيراده
الحديث قلت ويؤخذ منه أنه أراد بالملك المقرب جبريل وبالنبي المرسل أخاه الخليل
انتهى فليتأمل ، ثم قال القاري وفيه إيماء إلى مقام الاستغراق باللقاء المعبر عنه
بالسكر والمحو والفناء انتهى .
2160 - لي الواجد يحل عرضه وعقوبته . رواه أبو داود والنسائي عن
الشريد رفعه ، وعلقه البخاري وصححه ابن حبان . وهو بمعنى الحديث المشهور الذي
رواه الشيخان عن أبي هريرة بلفظ مطل الغني ظلم . وسيأتي في حرف الميم .
2161 - ليس في الحلي زكاة . قال البيهقي لا أصل له ورواه الدارقطني
عن جابر ، قال الحافظ ابن حجر تبعا لمخرجه الدارقطني فيه أبو حمزة ضعيف ، لكن
قال ابن الجوزي ما عرفنا أحدا طعن فيه ، ورده الذهبي في التنقيح فقال هذا كلام
غير صحيح ، والمعروف أنه موقوف .
2162 - لو وضعت لا إله إلا الله في كفة ووضعت السماوات والأرض
في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله . رواه المستغفري في الدعوات عن أبي هريرة
بنحوه ، وهو معروف من حديث أبي سعيد بلفظ : لو أن السماوات السبع وعامرهن
والأرضين السبع في كفة ، مالت بهن لا إله إلا الله . أخرجه النسائي وابن حبان
والحاكم وصححاه
2163 - لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم
ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر . رواه البيهقي في السنن عن ابن
عباس ، وفي لفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن
البينة على الطالب واليمين على المطلوب ، وهو عند أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة
بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على
كشف الخفاء — صفحة 174
مساهمون: العجلوني
ص١٧٤