تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
[ الحديث الحادي عشر ] « 1 » 11 - وبهذا الاسناد ( 1 ) عن الصفّار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي بن علي بن الحسين الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي ، فأمّا المني فهو الذي يسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل ، وأمّا المذي فإنه يخرج من الشهوة ولا شيء فيه ، وأمّا الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء فلا شيء فيه .
شرح
النقض بمسّ الفرج ، إذ مع قيام الاحتمال سقط الإستدلال ، كيف وعدوله عليه السّلام في المتعاطفات ، عن لفظة ( في ) إلى لفظة ( من ) وختمه الكلام ببعض أحكام المذي ، يؤيّد الأوّل . ويمكن الإنتصار للعلَّامة رحمه اللَّه بأن يقال إذا لم يكن المذي مع مسّ الفرج ناقضا ، فعدم نقض مسّ الفرج وحده أولى ، وهذا هو مبنى استدلال العلَّامة . واحتمال إرادة كون الناقض في صورة المعيّة إنّما هو مسّ الفرج لا المذي : لا يخلوا من بعد ، فتأمّل ( انتهى ) [ 1 ] وهو كلام واضح لا غبار عليه . قوله : ( وبهذا الاسناد ) ( الحديث 301 ) ( 1 ) مرسل . والثالث هو الودي بالدال المهملة ، والرابع بالمعجمة ، وربما وجد في بعض النسخ بالعكس ، وهو تصحيف . قال ابن الأثير : الودي بسكون الدال - يعنى المهملة -
هامش
[ 1 ] انظر مشرق الشمسين ص 305 والمختلف ص 17 ( س 31 ) ، والمنتهى ج 1 ص 36 ، س 3 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 20 ح 48 .