53 - باب القبلة ومس الفرج
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر قال :
ليس في القبلة ولا في المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء .
شرح
53 - ( باب القبلة ومسّ الفرج )
قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 277 )
( 1 ) صحيح .
وعليه عمل أكثر الأصحاب ( رضوان اللَّه عليهم ) وقد خالف فيه ابن بابويه ، وابن الجنيد ( رضوان اللَّه عليهما ) قال الصدوق رحمه اللَّه : « إذا مسّ الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصّلاة توضأ وأعاد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة » [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] الفقيه ج 1 ص 65 ذيل الحديث 148 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 21 ح 54 ، الكافي ج 3 ص 37 ح 12 ، الفقيه ج 1 ص 64 ح 145 .