[ الحديث السادس ]
« 1 » 6 - علي بن إبراهيم ( 1 ) عن أبيه عن النوفلي عن السّكوني عن أبي عبد اللَّه قال : لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس بأن يتنّور الجنب ويحتجم ويذبح ، ولا يدهّن ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فانّه يخاف منه الوضح .
شرح
قوله : ( علي بن إبراهيم ) ( الحديث 391 )
( 1 ) ضعيف . [ 1 ] والوضح محركة : البرص ، وقوله : « فإنّه يخاف » الظاهر أنّه تعليل لقوله :
« ولا يذوق شيئا » وهو الظاهر من عبارة الصدوق رحمه اللَّه [ 2 ] واحتمال كونه تعليلا لقوله :
« ولا يدهن » وما بعده - كما قيل - بعيد .
هامش
[ 1 ] بالسكوني على مذهب المشهور وقد مضى تحقيقه راجع الحديث ( 254 ) ص 37 من هذا المجلد .
[ 2 ] راجع الفقيه ج 1 ص 83 ، والمقنع ص 4 س 31 ( الجوامع الفقهية ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 130 ح 357 ، الكافي ج 3 ص 51 ح 12 . وليس في التهذيب والكافي :
( ولا يدهن ) .