[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - وبهذا الاسناد ( 1 ) عن الحسين بن سعيد عن عبد اللَّه بن بحر عن كردين المسمعي قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لا يختضب الرجل وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب . ( 2 )
شرح
( أقول ) : الأظهر في التعليل ما روي « أن الملائكة تحضر وقت الخضاب لشرافته ، فإذا كان جنبا نفرت عنه الملائكة » [ 1 ] وأما عدم انتقال الأعراض ففيه خلاف مذكور في الكتب الحكميّة .
والظاهر هو الجواز ، ويدلّ عليه انتقال رائحة التفاح والمسك وسائر الطيب بالمجاورة ، ولو كان بانفصال أجزاء صغار كما قيل ، لزم انعدام تلك الأجسام بزمان قليل أو كثير ، كما لا يخفى .
قوله : ( وبهذا الإسناد ) ( الحديث 387 )
( 1 ) ضعيف بابن بحر .
وقوله عليه السّلام : « ولا يغتسل وهو مختضب »
( 2 ) يجوز إرادة الحرمة من هذا النهي إن كان جرم الخضاب موجودا ، لمنعه وصول الماء ، وإلا فهو محمول على الكراهة وقيل :
« يجوز أن يكون معناه لا يفعل ما يوجب الغسل ، فهو من باب اطلاق المسبّب على السبب .
هامش
[ 1 ] لم نجد الرواية بذلك المعنى نعم في رواية الكافي ج 6 ص 482 ح 12 . « تفرح به الملائكة » وراجع ثواب الأعمال ص 38 ح 3 ، والخصال ج 2 ص 497 ح 2 . ومكارم الأخلاق ، ص 78 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 181 ح 518 .