[ الحديث الخامس ]
« 1 » 5 - فأمّا ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ فقال : ما بينه وبين سبع آيات ، وفي رواية زرعة عن سماعة قال سبعين آية .
فلا ينافي هذا الخبر الأخبار الأولة من وجهين .
( أحدهما ) أن نخصصّ الأخبار الأولة بهذا الخبر فنقول : انّ قولهم عليهم السّلام لا بأس بان يقرأ ما شاء ، من أيّ موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية .
( والثاني ) أن نحمل هذا الخبر على ضرب من الاستحباب دون الحظر والايجاب ، والأخبار الأولة نحملها على الجواز ، فأمّا العزائم التي
شرح
ونسب العلَّامة رحمه اللَّه في « المختلف » إلى الشيخ رحمه اللَّه في الكتابين القول بالتحريم ، [ 1 ] وظاهر كلامه هنا كما سترى لا يدل عليه بوجه . والأقوى ألجواز على كراهة في السبع والسبعين .
وعبد الغفّار الجازي نسبة إلى جازية ، قرية بالنهروان .
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 383 )
( 1 ) موثّق ، [ 2 ] وما بعده كذلك .
هامش
[ 1 ] المختلف ص 32 س 19 ، والمراد بالكتابين « تهذيب الأحكام والاستبصار » .
[ 2 ] بعثمان وسماعة الثقتين الواقفيين اللذين مضى ذكرهما سابقا ( 2 : 126 - 381 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 128 ح 350 و 351 .